الحمد لله.
إذا كانت غطت وجهه بسجّادة ثقيلة ، فعليها كفارة القتل الخطأ ، وتجب الدية على عاقلتها ( وهم العصبة ) لأن الظاهر أنه مات بسبب ذلك , وإن لم تكن غطت وجهه فلا شيء عليها ، ولا تجب الدية على أحد .
وقد سبق في جواب السؤال (52809) بيان أن الدية في القتل الخطأ تكون على عاقلة القاتل ، وليست على القاتل نفسه ، وفيه أيضاً بيان من هم العاقلة .
قال ابن حزم رحمه الله في "المحلى" (11/15) : " مسألة : في امرأة نامت بقرب ابنها أو غيره فوجد ميتا " ثم ذكر عن إبراهيم النخعي أنه قال في امرأة غطت وجه صبي لها فمات في نومه , فقال : تعتق رقبة .
قال ابن حزم : إن مات مِنْ فِعْلها ، مثل أن تجر اللحاف على وجهه ثم ينام فينقلب فيموت غما ، أو وقع ذراعها على فمه ، أو وقع ثديها على فمه ، أو رقدت عليه وهي لا تشعر فلا شك أنها قاتلته خطأ فعليها الكفارة ، وعلى عاقلتها الدية ، أو على بيت المال . وإن كان لم يمت من فعلها فلا شيء عليها في ذلك ، أو لا دية أصلا .
فإن شكت أمات من فعلها أم من غير فعلها ؟ فلا دية في ذلك ، ولا كفارة ؛ لأننا على يقين من براءتها من دمه ، ثم على شك أمات من فعلها أم لا ؟ والأموال محرمة إلا بيقين ، والكفارة إيجاب شرع ، والشرع لا يجب إلا بنص أو إجماع ، فلا يحل أن تُلزم غرامة ، ولا صياما ، ولا أن تلزم عاقلتها دية بالظن الكاذب ، وبالله تعالى التوفيق " انتهى .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (21/373) فيمن غطت رضيعها بلحاف ثقيل (زولية) وكان مريضا ، فمات : " إذا كانت الزولية التي وضعتها أمه غطاء عليه قد غطت وجهه فإن عليها كفارة قتل الخطأ ، لأن الظاهر موته بسبب ذلك ، وهي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تستطع فصيام شهرين متتابعين ستين يوماً ، وإذا كانت مريضة فإنها تصوم بعد الشفاء من المرض " انتهى .
وجاء فيها أيضا (21/378) : " إذا كانت زوجتك وضعت اللحاف على وجه الطفل فنتج عن ذلك وفاته اختناقا فإن عليها الكفارة ... أما إذا لم تكن وضعت اللحاف على وجهه فليس عليها شيء ؛ لأنها لم تتسبب في وفاته " انتهى .
وجاء فيها أيضا (21/388) : " إذا كنتما لم تضعا الشرشف ( ما يجعل على السرير من فراش ) والبطانية أو أحدهما على وجهها ، وإنما هي بحركتها انغمرت بهما ، فليس عليكما شيء لأنكما لم تفرطا . أما إن كنتما وضعتما الشرشف والبطانية على وجهها فعلى كل واحد منكما كفارة قتل الخطأ ؛ لأنكما بذلك قد تسببتما في موتها ..." انتهى .
والله أعلم .