هل يجوز للزوج أن يعطي زوجته عطية دون باقي الورثة ؟

30-08-2006

السؤال 72326

ألا يحق للزوجة أن تطالب زوجها بأن يكتب لها من ممتلكاته التي من ماله الخالص نصفها ، والزوج يرفض ذلك بحجة أن هذا تحايل على الشارع لمنع الإرث أن يصل لمن أوقفه الله سبحانه له ؛ ولكوني قد ابتلاني ربى بعدم الإنجاب لمدة 19 سنة ، مع موافقته على تخصيص شقة كهبة لي غير مشروطة ، مع العلم أنى زوجته الوحيدة ، ووالداه أحياء.

الجواب

الحمد لله.

وردنا منكِ سؤال برقم ( 72320 ) على أن زوجكِ قد وافق على كتابة الشقة باسمكِ ، وأن والدتك قد رفضت كتابة الشقة باسم زوجك أو باسمكِ ، وبينا أنه لا حرج على زوجك في ذلك ، وأنه ليس من حق والدتك منعه من كتابة الشقة باسمك .

وعلى كل حال : بما أن زوجكِ ليس له زوجة أخرى يمكن أن يقع إشكال في أن يهبك ولا يهبها ، فلا حرج عليه من أن يهبك إياها .

وأما كونه يكتب لك نصف ممتلكاته ، فلا حرج عليه في ذلك ، بشرط أن يفعل ذلك بنفس راضية من غير ضغط أو إلحاح منك ، وأن لا يقصد بذلك التضييق على الورثة ، لأن الرجل ما دام صحيحاً ليس مريضاً مرض الموت ، له أن يهب من ماله لزوجته أو غيرها ما يشاء .

وعلى هذا ، فليس لك الإلحاح على زوجك في كتابة بعض ممتلكاته باسمك ، لأنه قد يفعل ذلك حياءً منك وهو غير راض ، فيكون ذلك حراماً عليك .

والأفضل للزوج أن لا يفعل ذلك ، لأن ذلك قد يوقع بينه وبين والديه خلافات ، وتكون سببا في قطع الرحم ، فالأولى إبقاء الأمر على ما هو عليه ، مع أنه لا يُعلم من الذي سيرث من ! والله أعلم .

ونسأل الله تعالى أن يرزقكِ الذرية الصالحة ، وأن يجمع بينكِ وبين زوجك على خير .

والله أعلم .

العشرة بين الزوجين الهدية والهبة والعطية
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب