حكم الاقتراض ممن ماله حرام

03-07-2005

السؤال 74986

هل يجوز أن استلف من شخص تجارته معروفة بالحرام وأنه يتعاطى الحرام ؟ .

الجواب

الحمد لله.

" لا ينبغي لك يا أخي أن تقترض من هذا أو أن تتعامل معه ما دامت معاملاته بالحرام , ومعروف بالمعاملات المحرمة الربوية أو غيرها فليس لك أن تعامله , ولا أن تقترض منه ، بل يجب عليك التنزُّه عن ذلك والبعد عنه .

لكن لو كان يتعامل بالحرام وبغير الحرام , يعني معاملته مخلوطة فيها الطيب والخبيث , فلا بأس , لكن تركه أفضل ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) [رواه الترمذي (2518) وصححه الألباني في صحيح الترمذي] ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ) متفق عليه . ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس ) [رواه الترمذي (2389) وصححه الألباني في صحيح الترمذي] .

فالمؤمن يبتعد عن المشتبهات , فإذا علمت أن كل معاملاته محرمة وأنه يتجر في الحرام فمثل هذا لا يعامل ولا يقترض منه " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (19/286) .

القرض الأموال المحرمة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب