من تاب وعليه حقوق مالية ولم يستطع أداءها كيف يكون مصيره في الآخرة؟

08-11-2006

السؤال 75062

في كتاب " التوابين " جاء في توبة شاب وامرأته أنه عندما قال لسري : عليّ مظالم . قال سري في الخبر : " إنه يؤتى بالتائب يوم القيامة معه خصومه فيقال لهم : خلوا عنه فإن الله تعالى يعوضكم " .
السؤال هو :
إذا تاب شخص بصدق ويريد رد المظالم سواء المالية وغيرها ولم يستطع لسبب أو لآخر فهل يردها الله عنه ولا يعذبه أبداً لا في القبر ولا في الآخرة ؟.

الجواب

الحمد لله.

التوبة هي الرجوع إلى الله تعالى من المعصية إلى الطاعة ، وإرجاع الحقوق إلى أهلها ، ويجب أن نَعلم أن التوبة واجبة على كل مسلم لقوله تعالى : ( يَا أيُّها الذين آمَنوا تُوبُوا إِلى الله توبةً نصوحاً ) التحريم/8 ، وأن الله تعالى يفرح بتوبة التائبين مع غناه عن طاعتهم ، وأخبر أنه يحب التوابين , فقال تعالى : ( إِنَّ الله يُحبُّ التَّوابين وَيُحبُّ المتطَهِّرين ) البقرة/222 .

والمعتدي على الناس إما أن يكون اعتداؤه على حقوقهم المادية وإما على حقوقهم المعنوية ، وفي كلتا الحالتين هو متعدٍّ على أحكام الشرع .

وعليه : فيحتاج لتوبة صادقة فيما بينه وبين ربه تعالى ، ويحتاج لإرجاع الحقوق إلى أهلها ، أما المعنوية فيكفيه – مع التوبة الصادقة – أن يستغفر لهم ويدعو لهم بخير إن كانوا لم يعلموا بظلمه لهم , كما لو اغتابهم , فإن وصلت إليهم فعليه الاعتذار لهم وطلب العفو .

وأما الحقوق المادية فلا تكفي التوبة بينه وبين ربه ولا يكفي معها الدعاء له ، بل يجب إرجاع هذه الحقوق المادية لأصحابها ، فإن لم يجدهم ردها لورثتهم .

فإن عجز عن إرجاعها لعدم معرفته بصاحب هذه الحقوق فليتصدق بها عنه ، وإن كان عجزه لفقرٍ فيُرجى إن كانت توبته صادقة أن يؤدي الله تعالى ، ويرضي صاحب الحق ، وإن شاء الله ذلك لم يعاقبه لا في القبر ولا في الآخرة .

وأما مع عدم التوبة فإن الله تعالى يعطي صاحب الحق من حسنات المعتدي ، فإن فنيت حسناته أُخذ من سيئات المظلوم وألقيت على المعتدي ، وهذا هو الإفلاس الحقيقي ، مع ما قد يعاقبه الله تعالى به بسبب تعديه على الشرع .

جاء في "روضة الطالبين" (11/247,246) :

" وإن تعلق بها – أي : بالمعصية - حق مالي كمنع الزكاة والغصب والجنايات في أموال الناس : وجب مع ذلك –أي : مع التوبة - تبرئة الذمة عنه بأن يؤدي الزكاة ويرد أموال الناس إن بقيت ويغرم بدلها إن لم تبق أو يستحل المستحق فيبرئه .

ويجب أن يَعلم المستحق إن لم يعلم به وأن يُوصله إليه إن كان غائباً إن كان غصبه منه هناك ، فإن مات سلَّمه إلى وارثه ، فإن لم يكن له وارث وانقطع خبره : دفعه إلى قاضٍ تُرضى سيرته وديانته ، فإن تعذر : تصدَّق به على الفقراء بنية الغرامة له إن وجده ...

وإن كان معسراً : نوى الغرامة إذا قدر فإن مات قبل القدرة : فالمرجو من فضل الله تعالى المغفرة ‏.‏

قال النووي : قلت : ظواهر السنن الصحيحة تقتضي ثبوت المطالبة بالظلامة ، وإن مات معسراً عاجزاً إذا كان عاصياً بالتزامها .

فأما إذا استدان في مواضع يباح له الاستدانة واستمر عجزه عن الوفاء حتى مات أو أتلف شيئاً خطأ وعجز عن غرامته حتى مات : فالظاهر أن هذا لا مطالبة في حقه في الآخرة إذ لا معصية منه ، والمرجو أن الله تعالى يعوِّض صاحب الحق ...

وأما الغيبة إذا لم تبلغ المغتاب : فرأيت في فتاوى الحناطي أنه يكفيه الندم والاستغفار ، وإن بلغته … فالطريق أن يأتي المغتاب ويستحل منه ، فإن تعذر لموته أو تعسر لغيبته البعيدة : استغفر الله تعالى ، ولا اعتبار بتحليل الورثة ، هكذا ذكره الحناطي " انتهى .

والله أعلم .

أحكام التوبة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب