هل يجوز لصاحب مطعم أن يبيع الطعام للمفطرين والكفار في نهار رمضان ؟

29-10-2005

السؤال 78494

أنا مقيم في دولة أجنبية ولدي مطعم صغير ، وأرى بعض المسلمين غير الصائمين - وهم كثيرون - يريدون أن يأكلوا عندي في مطعمي في وقت الظهيرة ، فما هو حكم بيع الطعام لهؤلاء المفطرين وكذلك بيعه لغير المسلمين ؟.

الجواب

الحمد لله.

أولاً :

سبق في كثير من الأجوبة بالموقع التحذير من الإقامة في دول الكفر ، لما في ذلك من خطورة على دين الرجل وأسرته أيضا ، فلا يستطيع الرجل أن يربي أولاده التربية الإسلامية التي يرجوها ، وليس العمل عذراً للمسلم في إقامة في تلك الدول ، وانظر جواب السؤال (13363) .

ثانياً :

وأما بخصوص مسألتك : فاعلم أنه لا يجوز لك أن تقدم الطعام لأحد ليأكله في نهار رمضان ، إلا إذا كان معذوراً في الفطر ، كمريض أو مسافر ، ولا فرق بين مسلم وكافر في هذا الحكم ، فالمسلم المفطر مخاطب بالصوم ، وهو عاصٍ بفطره ، وتمكينه من الطعام والشراب في نهار رمضان تعاون على الإثم والعدوان ، والكافر مخاطب – أيضاً - بالصوم وسائر الأحكام ، ولكنه مطالب قبل ذلك بالنطق بالشهادتين والدخول في الإسلام ، ويوم القيامة يعذب الكافر على كفره ، وعلى شرائع الإسلام التي لم يعمل بها ، فيزداد عذابه في النار .

قال النووي رحمه الله :

" والمذهب الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون : أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع ، فيحرم عليهم الحرير ، كما يحرم على المسلمين " انتهى .

" شرح مسلم " ( 14 / 39 ) .

وسئل الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله :

كيف يحاسب الكافر يوم القيامة وهو غير مطالب بالتكاليف الشرعية ؟

فأجاب :

" هذا السؤال مبني على فهم ليس بصحيح ؛ فإن الكافر مطالب بما يطالب به المؤمن ، لكنه غير ملزم به في الدنيا ، ويدل على أنه مطالب : قوله تعالى : ( إلا أصحاب اليمين . في جنات يتساءلون . عن المجرمين . ما سلككم في سقر . قالوا لم نك من المصلين . ولم نك نطعم المسكين . وكنا نخوض مع الخائضين . وكنا نكذب بيوم الدين ) فلولا أنهم عوقبوا بترك الصلاة وترك إطعام المساكين ما ذكروه ؛ لأن ذكره في هذه الحال لا فائدة منه ، وذلك دليل على أنهم يعاقبون على فروع الإسلام ، وكما أن هذا هو مقتضى الأثر فهو أيضاً مقتضى النظر : فإذا كان الله تعالى يعاقب عبدَه المؤمن على ما أخل به من واجب في دينه فكيف لا يعاقب الكافر ؟ بل إني أزيدك أن الكافر يعاقب على كل ما أنعم الله به عليه من طعام وشراب وغيره قال تعالى : ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين ) فمنطوق الآية : رفع الجناح عن المؤمنين فيما طعموه ، ومفهومها : وقوع الجناح على الكافرين فيما طعموه " انتهى .

" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 2 / السؤال رقم 164 ) .

وعليه : فلا يجوز للمسلم أن يقدم طعاماً لغير المسلم في نهار رمضان ؛ لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة .

وقد ذكر في "نهاية المحتاج" (5/274) عن العلماء أنهم حرموا بيع الطعام للكافر في نهار رمضان .

وانظر جواب السؤال (49694) .

والله أعلم .

مسائل في الصيام
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب