أسرة تريد التنزه ثم العمرة فهل تعطى من الزكاة ؟!

03-12-2005

السؤال 78592

عائلة متوسطة الحال تريد السفر في الإجازة الصيفية للتنزه في الطائف ومن ثم النزول إلى مكة لأداء العمرة وليس لديها ما يكفيها لهذه الرحلة ، فما حكم إعطائهم من الزكاة ؟ ولماذا ؟ وإن جاز فما مقدار ما يعطونه ؟.

الجواب

الحمد لله.

بيَّن الله تعالى مصارف الزكاة في قوله : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) التوبة/60 .

وقد سبق بيان هؤلاء في جواب السؤال رقم ( 6977 ) .

والفقير والمسكين إنما يعطى من الزكاة ما يكفيه وأهله الذين ينفق عليهم النفقات الشرعية التي لا إسراف فيها ولا تبذير ولا تضييع للأموال .

والمقصود بهذه النفقات الشرعية :

الحاجات الأساسية التي يحتاج إليها الفقير ، كالمسكن والملبس والطعام والشراب والعلاج ....ونحو ذلك .

وليس السفر للتنزه من الحاجات الأساسية التي يعطى الفقير من الزكاة من أجلها .

وعلى هذا فلا يجوز أن يعطى هؤلاء من الزكاة بحجة أنهم فقراء .

وكذلك لا يعطون من الزكاة من سهم ( ابن السبيل ) لأن ابن السبيل هو الذي سافر بالفعل ، ثم لم يكف ما معه من الأموال لبلوغه مقصده ، فإنه يعطى من الزكاة ما يبلغه مقصده ، أما هؤلاء فهم في بلادهم ولم يسافروا ، فلا يوصفون بأنهم أبناء سبيل .

وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (35889) .

والله أعلم .

مصارف الزكاة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب