حكم قطرة الأذن في نهار رمضان

03-10-2006

السؤال 80208

ما حكم قطرة الأذن في شهر رمضان وفى النهار هل هي مفطرة أم لا  ؟.

الجواب

الحمد لله.

استعمال قطرة الأذن والعين لا بأس به للصائم ، ولا يفسد صيامه بذلك ، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن ذلك يفسد الصيام إذا وجد طعمه في حلقه ، فالأحوط اجتناب ذلك في نهار رمضان ، ولو قضي من وجد طعمها في حلقه احتياطا فهو أفضل .

جاء في قرار " مجمع الفقه الإسلامي " :

" الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات : قطرة العين ، أو قطرة الأذن ، أو غسول الأذن ، أو قطرة الأنف ، أو بخاخ الأنف ، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق " انتهى .

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

"تنظيف الأسنان بالمعجون لا يفطر به الصائم ، كالسواك ، وعليه التحرز من ذهاب شيء منه إلى جوفه ، فإن غلبه شيء من ذلك بدون قصد : فلا قضاء عليه ، وهكذا قطرة العين ، والأذن ، لا يَفطر بهما الصائم في أصح قولي العلماء ، فإن وجد طعم القطور في حلقه : فالقضاء أحوط ، ولا يجب ؛ لأنهما ليسا منفذين للطعام والشراب ، أما القطرة في الأنف : فلا تجوز ؛ لأن الأنف منفذ ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ) [رواه الترمذي ( 788 ) وأبو داود ( 142 ) وصححه الألباني ] .

وعلى من فعل ذلك القضاء لهذا الحديث ، وما جاء في معناه ، إن وجد طعمها في حلقه " انتهى .

" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 15 / 260 ، 261 ) .

وقال رحمه الله أيضاً :

"الصحيح : أن القطرة لا تفطر ، وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم ، حيث قال بعضهم : إنه إذا وصل طعمها إلى الحلق فإنها تفطر ، والصحيح أنها لا تفطر مطلقاً ؛ لأن العين ليست منفذاً ، لكن لو قضى احتياطاً وخروجاً من الخلاف من استعملها ووجد طعمها في الحلق : فلا بأس ، وإلا فالصحيح أنها لا تفطر ، سواء كانت في العين أم في الأذن " انتهى .

" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 15 / 263 ) .

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

"وأما قطرة العين - ومثلها أيضاً الاكتحال - وكذلك القطرة في الأذن : فإنها لا تفطر الصائم ؛ لأنها ليست منصوصاً عليها ؛ ولا بمعنى المنصوص عليه ، والعين ليست منفذاً للأكل والشرب ، وكذلك الأذن ، فهي كغيرها من مسام الجسد .

وقال أهل العلم : لو لطخ الإنسان قدميه [بالحنظل] ووجد طعمه في حلقه : لم يفطره ذلك ؛ لأن ذلك ليس منفذاً ، وعليه فإذا اكتحل ، أو قطر في عينه ، أو قطر في أذنه : لا يفطر بذلك ، ولو وجد طعمه في حلقه ، ومثل هذا لو تدهن بدهن للعلاج ، أو لغير العلاج : فإنه لا يضره ، وكذلك لو كان عنده ضيق تنفس فاستعمل هذا الغاز الذي يبخ في الفم لأجل تسهيل التنفس عليه : فإنه لا يفطر ؛ لأن ذلك لا يصل إلى المعدة ، فليس أكلاً ، ولا شرباً " انتهى .

"فتاوى الصيام" (ص206) .

والله أعلم .

ما يباح للصائم
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب