حكم الإضراب عن الطعام

21-12-2006

السؤال 82336

ما حكم الامتناع عن الطعام لمدة محدودة أو غير محدودة , خاصة في السجن , حيث إن الامتناع عن الطعام هو الوسيلة الوحيدة أمام السجين للمناداة بحقوقه الإنسانية داخل السجن ؟

الجواب

الحمد لله.


" الامتناع عن الطعام من أجل الاحتجاج إذا كان يضره أو يتسبب في هلاكه فإنه لا يجوز , لقوله تعالى : ( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) البقرة/195. وقوله تعالى : ( وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ) النساء/29 . وقوله صلى الله عليه وسلم : ( لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ ) .
أما إذا كان الامتناع عن الطعام لا يضره , وهو يؤدي إلى غرض مباح فلا بأس به ، إذا كان مظلوماً ويريد أن يتخلص به من الظلم " انتهى .
الجنايات
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب