بيع برامج محاسبة لمن يبيع كتبا مخالفة لعقيدة أهل السنة

10-03-2006

السؤال 82551

نحن شركة نعمل في مجال عمل وبيع البرامج ( محاسبة ومستودعات .. ) أمامنا عرض لبيع برنامج المخزون والمبيعات لمكتبة وقرطاسية لأحد أهل البدع الذين يسبون أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وزوجاته ، وهو سيبيع الكتب الخاصة بمذهبهم وما فيها من مخالفات شرعية فهل يجوز ذلك ؟ وهل علينا أي إثم ؟ وهل إذا بعنا له فهل نحن نساعده على نشر عقيدته الفاسدة ؟  رغم أنها تباع فقط في أوساط أتباعهم ، ونحن مجرد مساعدين على ترتيب وتقارير المبيعات مع العلم أننا سوف نقوم بإخراج صدقة كبيرة من مبلغ المبيعات لهذا السبب .

الجواب

الحمد لله.

لا يجوز لكم بيع هذه البرامج لمن علمتم أنه يستعين بها على المعصية ، كبيعها للبنوك الربوية ، أو لمن يستعملها في بيع الكتب المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة ؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ، وقد قال الله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2.

وقرر الفقهاء أنه لا يجوز بيع أو تأجير ما عُلم أنه يستعمل في المعصية :

قال ابن قدامة رحمه الله : " وجملة ذلك ; أن بيع العصير لمن يعتقد أنه يتخذه خمرا محرم " ثم قال :" وهكذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام , كبيع السلاح لأهل الحرب , أو لقطاع الطريق , أو في الفتنة , وبيع الأمة للغناء , أو إجارتها كذلك , أو إجارة داره لبيع الخمر فيها , أو لتتخذ كنيسة , وأشباه ذلك . فهذا حرام , والعقد باطل " انتهى من "المغني" (4/154).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " ولا يصح بيع ما قصده به الحرام كعصير يتخذه خمرا إذا علم ذلك ، كمذهب أحمد وغيره , أو ظن ، وهو أحد القولين ، يؤيده أن الأصحاب قالوا : لو ظن المؤجر أن المستأجر يستأجر الدار لمعصية كبيع الخمر ونحوها لم يجز له أن يؤجره تلك الدار , ولم تصح الإجارة , والبيع والإجارة سواء " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (5/388).

قال أيضا - رحمه الله - في "شرح العمدة" ( 4/386) : " وكل لباس يغلب على الظن أنه يستعان به على معصية ، فلا يجوز بيعه وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم " انتهى .

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (9/213) : " ذهب الجمهور إلى أن كل ما يقصد به الحرام , وكل تصرف يفضي إلى معصية فهو محرم , فيمتنع بيع كل شيء عُلم أن المشتري قصد به أمرا لا يجوز "

انتهى من "الموسوعة الفقهية الكويتية".

وليعلم السائل الكريم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ، كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم ، وأن ما عند الله تعالى لا ينال إلا بطاعته ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها ، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله ، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته ) رواه أبو نعيم في الحلية من حديث أبي أمامة ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (2085)

وقال الله عز وجل : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً ) الطلاق/2-3 .

نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد .

والله أعلم .

البيوع المحرمة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب