أودع وديعة فاستثمرها دون علم صاحبها
أعمل مع إخوتي في مؤسسة لنا ، وقد كان أخي الأكبر لديه مكتب تجاري في الخارج يسهل به عمليات التصدير للمتعاملين معه ، وقد أودع عنده أحد الأشخاص من المتعاملين مبلغا ماليا كوديعة ، ولكن أخي تصرف في هذه الوديعة دون استشارة صاحبها وبعدها سلم المكتب لزميل له وقد أعلم المتعاملين بذلك ، وفي هذه الفترة ضاع من مال الوديعة في عمليات تحويل البعض منها وعندما طالب صاحبها بها لم تكن كلها حاضرة فأعطاه الموجود وبدأ يسدد في الأقساط الأخرى ، وقد تداخلت الديون في بعضها فلا نعلم إن كان شيء منها قد دخل في المشروع المشترك بيننا ، وهو الآن يعد بتسديد كل المبلغ حتى الذي ضاع دون علمه ولكنه يتهرب من صاحب المال لحين إعداد نفسه ، وصاحب المال يقول إنه لا يسامح في أي مبلغ استعمله أخي في أي نشاط. فأفتونا بارك الله فيكم ما حكم المشروع المقام بيننا مع العلم أن أخي هذا هو الممون الأكبر له. وكيف التصرف لكي نحلل مالنا هذا من الحرام وما الشيء الذي يجب على أخي لكي يغفر الله له هذا الذنب ويقبل توبته. نرجو تفصيل الأمور وماذا علينا نحن كإخوة لكي نحلل أموالنا وجزاكم الله كل خير .
الجواب
الحمد لله.
أولا :
لا يجوز التصرف في الوديعة بغير إذن المودِع ، ومن فعل ذلك كان في حكم الغاصب ،
والواجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى ، وأن يتحلل من صاحب الوديعة ، وأن يرد إليه
وديعته .
وضياع جزء من الوديعة يجب على أخيك أن يتحمله لصاحب الوديعة ، لأنه هو الذي اعتدى
في بادئ الأمر وتصرف في الوديعة تصرفاً محرماً .
وأما دخول جزء من الوديعة في المشروع الذي بينك وبين أخيك ، فقد اختلف الفقهاء في
الربح الناتج عن المال المغصوب ، هل يكون للغاصب أو للمغصوب منه أو يُتصدق به ؟
فالحنابلة على أنه يكون لصاحب المال (المودِع) لأنه ربح ماله ، والمالكية والشافعية
على أنه يكون للغاصب لأنه يضمنه في حال التلف والهلاك ، وذهب أبو حنيفة إلى أنه
يتصدق به لأنه جاء بسبب خبيث .
ينظر : "المغني" (5/159) ، "مغني المحتاج" (3/363) ، "الموسوعة الفقهية
الكويتية" (22/84).
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : أودع عندي أحد الناس نقودا فاستفدت من هذه النقود
واستثمرتها وعندما جاءني صاحب المال رددت له ماله كاملا ولم أخبره بما استفدته من
ماله ، هل تصرفي جائز أم لا ؟
فأجاب : "إذا أودع عندك أحد وديعة فليس لك التصرف فيها إلا بإذنه ، وعليك أن تحفظها
فيما يحفظ فيه مثلها ، فإذا تصرفت فيها بغير إذنه فعليك أن تستسمحه ، فإن سمح وإلا
فأعطه ربح ماله ، أو اصطلح معه على النصف أو غيره ، والصلح جائز بين المسلمين إلا
صلحا حرم حلالا أو أحل حراما " انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (19/411).
ثانيا :
الواجب على أخيك أن يبادر برد الوديعة كاملة ، وألا يماطل أو يتهرب من صاحبها ، فإن
ذلك ظلم وعدوان ، لا سيما وهو قادر على الوفاء ، كما يفهم من السؤال ، ولو أدى ذلك
إلى أن يفض شركته معكم ، والمقصود أنه لا يجوز تأخير الرد ، بل يجب فورا ما دام
لديه مال أو متاع يمكن بيعه والوفاء منه .
وعليه أن يستسمح صاحب الوديعة ، ويجتهد في تقدير المال الذي دخل في الشركة من
الوديعة ، ويعطي ربح هذا المال لصاحب الوديعة ، أو يتفق معه على أخذ جزء منه يرضى
به صاحب الوديعة . فإن فعل ذلك ، فقد طهَّر ماله من الحرام ، وتكون شركته معك بمال
حلال إن شاء الله .
وعليك أن تنصحه بالمبادرة بالتخلص من الحرام والتوبة منه .
نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد .
والله أعلم .