أنا أعمل في شركة أهلية عدد الموظفين فيها حوالي 50 موظفاً تحين صلاة الظهر والعصر وأنا على رأس العمل والمشكلة أن الموظفين متفقون على تثبيت صلاة الظهر عند الساعة 12:45 والعصر 3:40 صيفا وشتاء بعذر أنه أفضل لتجميع الموظفين ، ومما لا يخفى عليكم أنه في بعض الأحيان يكون الفارق بين الأذان والإقامة أكثر من ساعة . وسؤالي هو ما هي مشروعية تثبيت وقت الإقامة وتأخير الصلاة لآخر وقت الجواز مع عدم وجود مانع غير انتظار الموظفين ؟ كذلك هل يجوز لي ترك جماعة الشركة وأداء الصلاة في وقتها لوحدي أو الصلاة بشخص أو شخصين جماعة في وقت الصلاة وعدم تأخيرها ؟
الحمد لله.
أولا :
لا حرج في تأخير صلاتي الظهر والعصر إلى نحو ساعة من الأذان .
وبيان ذلك : أن وقت صلاة الظهر ممتد من زوال الشمس إلى دخول وقت العصر ، فكل هذا الوقت وقت لصلاة الظهر ، من غير كراهة لفعل الصلاة في أي جزء من أجزائه .
قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ يَحْضُرْ الْعَصْرُ) رواه مسلم (612) .
ولصلاة العصر وقتان : وقت اختيار ، وهو إلى اصفرار الشمس ، ووقت اضطرار ، وهو إلى غروب الشمس . وذلك لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ ) رواه مسلم (612) ، فهذا وقت الاختيار ، وأما وقت الاضطرار فلقوله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ ) رواه مسلم (608) .
ومعنى "وقت الاختيار" أنه يجوز فعل الصلاة في أي جزء من أجزاء هذا الوقت من غير كراهة .
وتأخير الصلاة إلى نحو ساعة من الأذان لا يخرجها عن وقت الاختيار .
ولا حرج عليك إن صليت في أول الوقت ، على أن يكون ذلك جماعةً ، أما إذا كنت ستصلي منفردا ، فإن الأفضل الانتظار حتى تؤديها جماعة .
والأفضل تعجيل الصلاة في أول وقتها ، لكن إذا كان تأخيرها يناسب اجتماع الموظفين وتهيأهم لها ، فلا حرج في ذلك .
والله أعلم .