الحمد لله.
يلزم هذا الشخص الذي وُكل في توزيع الصدقات ، أن يتقيد بالطريقة التي حددها المرسل ؛ لأن الوكيل مؤتمن على ما يقوم به ، وهو نائب عن موكله ، ويتصرف فيما أُذن له فيه فقط .
وإذا كان هذا الشخص يرى طريقة أنفع في التوزيع ، فليبين ذلك للمرسل ، فإن أصر على موقفه ، تعيّن الالتزام بما حدده واختاره صاحب المال .
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : في رمضان أعطاني أحد أهل الخير مبلغاً من المال ، وقال : وزعه على الفقراء بصفتك أعرف مني بهم ، وقمت بتوزيع بعض منه عليهم ، ولكن البعض الآخر منه قمت بالتصرف فيه ، إذ قمت بشراء بعض الأطعمة من السوق، وتوزيعها عليهم بدلا من المال ، نظرا لعدم مقدرتهم للشراء من السوق ، وأيضا قد يوجد في الأسرة من يأخذ المال دون رضا أهله المحتاجين، فهل يحق لي مثل هذا التصرف أم لا؟
فأجابت : " الواجب عليك التقيد بما وجهك به موكلك، وذلك بتوزيع النقود على الفقراء وعدم شراء شيء لهم بها ؛ لأنك لم توكل بذلك، وعليك أن تغرم ما تصرفت فيه وتعطيه الفقراء ؛ تنفيذا لأمر الموكل وبراءة لذمتك، ويكون لك -إن شاء الله- أجر ما بذلت " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/272).
وهذا يدل على لزوم التقيد بما نص عليه الموكل في طريقة التوزيع .
والله أعلم .