عمتها تضع مالها في البنك الربوي فهل تقبل ضيافتها ؟

07-07-2006

السؤال 87747

لي عمة تضع أموالها في بنك ربوي ونصحناها بلا جدوى وتنفق على بيتها من العائد الربوي ، وعندما تضيفني في بيتها أرفض الضيافة من طعام وشراب ونحوه وهذا الأمر يحزنها وكاد يحدث فرقة وخصاماً بيننا فما رأيكم ؟ .

الجواب

الحمد لله.

أولا :

إذا كان لعمتك دخل آخر مباح ، كراتب من وظيفة مباحة ، فلا حرج عليك في الأكل من طعامها وقبول ضيافتها ، وذلك لأن المقرر عند أهل العلم أن مال الشخص إذا اختلط فيه الحلال بالحرام ولم يتميز ، جازت معاملته بالبيع والشراء والقرض وغير ذلك ، كما يجوز الأكل منه . وقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع اليهود ، وأكلوا من طعامهم ، مع أن أموالهم لا تسلم من الحرام ؛ لأخذهم الربا وأكلهم أموال الناس بالباطل .

على أن بعض العلماء يرون أن المال المكتسب عن طريق الربا إنما يحرم على من اكتسبه فقط ، أما من أخذه منه بسبب مباح كهدية أو ضيافة فلا حرج عليه .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" قال بعض العلماء : ما كان محرما لكسبه ، فإنما إثمه على الكاسب لا على من أخذه بطريق مباح من الكاسب ، بخلاف ما كان محرما لعينه ، كالخمر والمغصوب ونحوهما ، وهذا القول وجيه قوي ، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشتري من يهودي طعاما لأهله ، وأكل من الشاة التي أهدتها له اليهودية بخيبر ، وأجاب دعوة اليهودي ، ومن المعلوم أن اليهود معظمهم يأخذون الربا ويأكلون السحت " انتهى من "القول المفيد على كتاب التوحيد" (3 / 112).

وقال أيضا : " وأما الخبيث لكسبه فمثل المأخوذ عن طريق الغش ، أو عن طريق الربا ، أو عن طريق الكذب ، وما أشبه ذلك ؛ وهذا محرم على مكتسبه ، وليس محرما على غيره إذا اكتسبه منه بطريق مباح ؛ ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود مع أنهم كانوا يأكلون السحت ، ويأخذون الربا ، فدل ذلك على أنه لا يحرم على غير الكاسب " انتهى من "تفسير سورة البقرة" (1/198).

لكن إذا كان رفضك لهذه الضيافة سيؤثر في عمتك ويجعلها تتوب من هذا الفعل المحرم ، فالأولى بلا شك رفض هذه الضيافة .

والله أعلم .

الأموال المحرمة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب