الحمد لله.
المسكن من الحوائج الأساسية التي لا يستغنى عنها ، وهذه الحاجة تندفع بشراء المسكن أو بنائه أو استئجاره ، ولا حرج في دفع الزكاة لمن ملك الأرض ولم يجد مالا يبنيها به ، وهو داخل في عموم الفقراء والمساكين ، الذين هم من مصارف الزكاة ، كما قال تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) التوبة/60 .
قال في "بدائع الصنائع" (2/48) : " لا بأس بأن يعطى من الزكاة من له مسكن وما يتأثث به في منزله وخادم وفرس وسلاح وثياب البدن وكتب العلم إن كان من أهله ، فإن كان له فضل عن ذلك ما يبلغ قيمته مائتي درهم حرم عليه أخذ الصدقة ; لأن هذه الأشياء من الحوائج اللازمة التي لا بد للإنسان منها فكان وجودها وعدمها سواء " انتهى .
وإذا كان هذا فيمن يملك المسكن والأثاث ولا يجد الكفاية ، فأولى منه بالزكاة من لم يحصّل هذه الحوائج اللازمة .
وذكر أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه "الأموال" (ص750) أن الرجل إذا " رأى أهل بيت من صالح المسلمين أهل فقر ومسكنة ، وهو ذو مال كثير ، ولا منزل لهؤلاء يؤويهم ، فاشترى من زكاة ماله مسكنا يكنهم من برد الشتاء وحر الشمس ، وجعل ذلك من زكاة ماله ، أنه يكون مؤدياً للفرض ، ويكون محسناً " انتهى بتصرف .
وينظر : "أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة" (1/369) وفيه : " وإذا كان الفقير لا يملك مسكنا أو أمتعة جاز شراء ما يحتاج إليه من الزكاة " انتهى .
وعلى هذا ، فلا حرج في أخذك المساعدة من زملائك على أنها زكاة .
والله أعلم .