الحمد لله.
أولا :
يجوز دفع الزكاة لمن يريد أن يتزوج إذا كان لا يجد ما يتزوج به ، وقد بينا ذلك في جواب السؤال رقم(21975).
كما يجوز دفع الزكاة للمدين إذا لم يجد وفاء لدينه .
ثانيا :
لا يجوز للأب دفع زكاته لابنه ، لأن الابن إن كان فقيرا فإن نفقته تجب على أبيه ، وكذلك إن احتاج إلى الزواج وجب عليه أن يزوجه ، وفي دفع الزكاة له إسقاط لهذا الواجب ، فلم يجز .
لكن للأب أن يدفع زكاته لابنه المدين ، لأنه لا يجب عليه أن يسدد دين ولده ، إلا إذا كان الولد قد استدان من أجل النفقة التي تجب في الأصل على أبيه .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " يجوز أن تقضي دين أبيك من زكاتك ، ويجوز أن تقضي دين ولدك من زكاتك ، بشرط أن لا يكون سبب هذا الدين تحصيل نفقة واجبة عليك ، فإن كان سببه تحصيل نفقة واجبة عليك فإنه لا يحل لك أن تقضي الدين من زكاتك ؛ لئلا يتخذ ذلك حيلة على منع الإنفاق على من تجب نفقتهم عليه لأجل أن يستدين ثم يقضي ديونهم من زكاته" انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (14/310).
لكن إذا كان مال الأب لا يكفي لتزويج ابنه ، فيجوز في هذه الحالة أن يدفع زكاة ماله لابنه ليستعين به على نفقات الزواج ، لأن ما زاد عن قدرة الأب المالية من نفقات زواج ابنه لا يجب على الأب ، لعدم استطاعته ، فلا يكون دفع الزكاة إلى الابن في هذه الحالة مسقطاً لشيء واجب على الأب .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال(85088) .
ثالثا :
إذا جاز للأب أن يدفع زكاته لسداد دين ولده ، فإنه يسلمه المال ، ثم يقوم الابن بعد ذلك بسداد الدين ، ولا يجوز له أن يسقط الدين ويعتبره من الزكاة مباشرة ؛ " لأن الزكاة أخذ وإعطاء كما قال الله تعالى : ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ) التوبة/103 ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ). وإسقاط الدين عن الفقير ليس أخذا ولا ردا ، ولأن ما في ذمة الفقير دين غائب لا يتصرف فيه فلا يجزئ عن مال حاضر يتصرف فيه ، ولأن الدين أقل في النفس من الحاضر وأدنى فأداؤه عنه كأداء الرديء عن الجيد " انتهى من "مجالس شهر رمضان" للشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، المجلس 17 .
والحاصل : لأبيك أن يدفع زكاته لك ، بصفتك مدينا ، فتأخذها منه ثم تسدد دينه ، بشرط ألا يكون الدين قد أخذته لنفقتك التي تجب على والدك .
ويجوز له أن يدفع زكاته إليك إذا كان غير قادر على نفقات زواجك .
والله أعلم .