الحمد لله.
أولا :
يفهم من سؤالك أنك تعاني من الوسوسة ، وتحتاج إلى تكرار العمل لتقوم به مرتين ، وتتخيل أنك قلت كذا ، أو ما قلت .
وخير علاج للوسوسة أمران :
الأول : الإكثار من الطاعة ومن ذكر الله تعالى .
الثاني : عدم الالتفات للوسوسة ، وعدم الاستجابة لها . وانظر السؤال رقم : (62839) ، (25778)
ولهذا نقول : الأصل أنك قلت لزوجتك : إن الكلام بيني وبينك حرام لو ذهبت . فلا تلتفت للشك الحاصل بعد ذلك بسبب الوسوسة .
ثانيا :
إذا قال الرجل لزوجته : إن الكلام بيني وبينك حرام لو ذهبت إلى مكان كذا :
فإن لم تذهب ، فلا شيء عليه .
وإن ذهبت ، فيُنظر : إن أراد الطلاق ، وقعت طلقة ؛ لأن كلامه هذا يدخل في كنايات الطلاق .
وإن لم يرد الطلاق – كما في سؤالك - ، فعليه كفارة يمين ، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .
والأصل في ذلك أن تحريم الحلال : يمين ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ) التحريم/1، 2 ، فجعل الله تعالى تحريم الحلال يميناً .
قال في "البحر الرائق" (4/317) : " فعُلم أنَّ تحريم الحلال يمينٌ موجب للكفارة ... فيدخل فيه ما إذا قال : كلامك علي حرام , أو معي أو الكلام معك حرام " انتهى .
ثالثا :
إذا قال الرجل لزوجته : الكلام بيني وبينك حرام ، ولم يقل : لو ذهبت إلى مكان كذا .
فإن نوى الطلاق ، وقع الطلاق في الحال ، ذهبت أو لم تذهب . وإن لم ينو الطلاق ، فعليه كفارة يمين .
رابعا :
إذا قلت كلاما أو سألت سؤالا ، وكررته ، فلا شيء عليك ، والمهم أن يكون الكلام مباحا .
خامسا :
إذا كانت زوجتك حاملا حين تكلمت بكلامك السابق ، فلا أثر للحمل على ذلك ، والذي ورد الشرع بتحريمه هو طلاق المرأة وهي حائض ، أما الحامل فلا أثر لحملها على الطلاق مع أنك لم تطلق بالفعل .
سادسا :
لا يجوز العمل في بنك ربوي ، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال : هم سواء . رواه مسلم (1598)
والله أعلم .