لديه مال لمصاريف الجامعة وحال عليه الحول فهل تجب فيه الزكاة؟

28-11-2006

السؤال 88176

أنا طالب ماجستير وأدرس على حسابي الخاص وأعطاني والدي مبلغا لكي أدرس به وأعيش به ، والدراسة قد تستغرق سنتين تقريبا وسؤالي هو عن المال الذي أعطاني إياه والدي إذا حال الحول على المتبقي منه فهل تجب فيه الزكاة ؟ مع العلم أن هذا المال قد لا يكفيني لإتمام الدراسة وسأطلب المزيد من المال من والدي ؟

الجواب

الحمد لله.

إذا كان المال المتبقي لديك يبلغ نصابا ، وحال عليه الحول ، فإنه تجب زكاته ، ولو كان معدا لنفقتك أو مصاريف دراستك ؛ لعموم الأدلة على وجوب الزكاة عند توفر شروطها .

والنصاب هو ما يعادل 85 جراماً من الذهب ، أو 595 جراماً من الفضة ، والقدر الواجب إخراجه هو 2,5% وهو قدر يسير والحمد لله ، مع ما يستفيده المزكي من حصول البركة والنماء . قال الله تعالى : ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) التوبة/103 .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ ) رواه مسلم (2588).

والله أعلم .

شروط وجوب الزكاة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب