العمل بوظيفة مندوب تسويق بطاقات الفيزا
ما حكم العمل كمندوب تسويق بطاقات الفيزا ؟
الجواب
الحمد لله.
أولا :
لا حرج في استعمال بطاقة الفيزا إذا خلت من المحاذير الشرعية ، وهذه المحاذير كما
يلي :
1- أن يُشترط فيها غرامة أو زيادة عند التأخر في السداد .
2- أن يؤخذ في مقابل استخراجها أو السحب بها مبلغ زائد عن التكاليف الفعلية .
وقد أصدر المجمع الفقهي قراره رقم : 108 ( 2/12 ) بشأن بطاقة الائتمان غير المغطاة
، وحكم العمولة التي يأخذها البنك . وهذا نص القرار :
"إشارة إلى قرار المجلس في دورته العاشرة رقم 102/4/10 ، موضوع ( بطاقات الائتمان
غير المغطاة ) . وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله من الفقهاء
والاقتصاديين ، ورجوعه إلى تعريف بطاقة الائتمان في قراره رقم 63/1/7 الذي يستفاد
منه تعريف بطاقة الائتمان غير المغطاة بأنه : "مستند يعطيه مصدره ( البنك المُصدر )
لشخص طبيعي أو اعتباري ( حامل البطاقة ) بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع ،
أو الخدمات ، ممن يعتمد المستند ( التاجر ) دون دفع الثمن حالا لتضمنه التزام
المصدر بالدفع ، ويكون الدفع من حساب المُصدر ، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية
، وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ
المطالبة ، وبعضها لا يفرض فوائد .
قرر ما يلي :
أولا : لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها ، إذا كانت
مشروطة بزيادة فائدة ربوية ، حتى ولو كان طالب البطاقة عازما على السداد ضمن فترة
السماح المجاني .
ثانيا : يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية على أصل
الدين .
ويتفرع على ذلك :
أ ) جواز أخذ مُصدرها من العميل رسوما مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرا
فعليا على قدر الخدمات المقدمة على ذلك .
ب ) جواز أخذ البنك المُصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه ، شريطة أن
يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد .
ثالثا : السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مُصدرها ، ولا حرج فيه شرعا
إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية ، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط
بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة . وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها
من الربا المحرم شرعا ، كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم 13 ( 10/2 ) و 13 (1/3)
.
رابعا : لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة" .
انتهى نص قرار المجمع
.
وانظر جواب السؤال رقم (13725)
ففيه تحريم التعامل بـ ( فيزا سامبا ) ولو سدد في الوقت المحدد .
ثانيا :
إذا كانت بطاقة الفيزا من النوع الجائز الخالي من المحاذير ، فلا حرج عليك في العمل
في تسويقها . وأما إن كانت من النوع المحرم ، فلا يجوز لك العمل بهذه الوظيفة ؛ لما
في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ، قال تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى
الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)
المائدة/2 ، وقد لعن النبي صلى
الله عليه وسلم كاتب الربا وشاهديه ، كما روى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ رضي الله
عنه قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ
الرِّبَا ، وَمُؤْكِلَهُ ، وَكَاتِبَهُ ، وَشَاهِدَيْهِ . وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ .
والله أعلم .