إذا وهب لولده شيئا ثم مات قبل أن يحوزه الابن
عائلتي تتكون من أبي رحمه الله وأمي وأخي ، قبل أن يتوفى أبي بسبع سنوات كتب لي أنا وأخي لكل واحد منا تنازلا عن 3 أفدنة من الأرض من إجمالي ما يملك وعددها 14 فدانا ، فما حكم الشرع في ذلك ؟ وهل هذا يجوز أو لا ؟
الجواب
الحمد لله.
أولا :
للأب أن يهب أولاده ما يشاء بشرط أن يعدل بينهم في الهبة ، وهو ما فعله والدك حيث
أعطاك مثل ما أعطى أخاك .
ثانيا :
الهبة لا تملك ولا تلزم إلا بالقبض ، في قول جمهور العلماء .
فإذا لم يقبض الولد الهبة ويحوزها لنفسه ، ثم مات الأب ، فإن الهبة تبطل ، ويصير
المال جزءا من تركة الميت ، تقسم على جميع ورثته .
قال الإمام الشافعي رحمه الله في "الأم" (4/64) : " وإذا وهب الرجل لابنه جارية ،
فإن كان الابن بالغا لم تكن الهبة تامة حتى يقبضها الابن , وكذلك روي عن أبي بكر
وعائشة وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم "
انتهى
.
وقبض الأرض يكون بحيازتها والتصرف فيها ، وحيازة الأرض ـ إن كانت زراعية يكون
بالعمل فيها أو تأجيرها لمن يزرعها ، ونحو ذلك من التصرفات .
وحيازة الأرض غير الزراعية ( كالتي تعد للبناء عليها ) يكون بمجرد تسجيل ذلك ومعرفة
حدودها .
وعلى هذا ، فإن كنت قبضت هذه الأفدنة فهي لك الآن ، وإن كان الأمر مجرد تسجيل تنازل
من قبل الأب ، مع حيازته للأرض وتصرفه فيها دونك ، فالهبة لم تتم ، وهذه الأرض تدخل
في التركة ، وتقسم على جميع الورثة ، فلأمك منها نصيب .
وهذا يقال في حق أخيك أيضا .
والله أعلم .