الحمد لله.
غسل الرجلين فرض من فرائض الوضوء ، لا يصح إلا به ، بإجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (69761) .
ويمكنك دفع المشقة الحاصلة عليك بأحد أمرين :
الأول : أن تقومي بصب الماء على الرجلين بكوب أو بيدك أو بغير ذلك من غير رفعهما ، وإذا وصل الماء إلى جميع القدم فقد حصل الغسل الواجب ، وصحت بذلك الطهارة ولا يشترط الدلك باليد .
قال النووي رحمه الله : " مذهبنا أن دَلْك الأعضاء في الغسل وفي الوضوء سنة ليس بواجب ، فلو أفاض الماء عليه ولم يمسه بيديه ، أو انغمس في ماء كثير ، أجزأه وضوؤه وغسله , وبه قال العلماء كافة إلا مالكا والمزني فإنهما شرطاه في صحة الغسل والوضوء " انتهى من "المجموع" (2/214).
الثاني :
أن تتوضئي في البيت وتغسلي رجليك ثم تلبسي جوربا ، فإذا أردت الوضوء بعد ذلك فإنه يكفيك المسح على الجوربين ، لمدة 24 ساعة ما دمت مقيمة في البلد ، و72 ساعة إذا كنت مسافرة .
ولمعرفة شروط المسح على الخفين راجعي السؤال رقم (9640) و (8186)
والله أعلم .