لهم حقوق عند الشركة وحكم لهم القاضي بتعويض فهل تجب فيه الزكاة ؟

29-09-2006

السؤال 91470

أعمل في شركة نفط وكانوا يعطوننا وجبة عشاء ثم أوقفوها عنا وبعد عدة سنوات تم تعويضنا عن طريق القضاء عن تلك الوجبات بمبالغ مالية تتراوح قيمتها من 5000 إلى 20000 دينار فهل تجب علينا الزكاة في هذه المبالغ ؟ وهل تأخذ حكم الدين الغير مضمون وهل تعتبر مغصوبة وعليها زكاة ؟.

الجواب

الحمد لله.

لا تجب الزكاة في هذا المال حتى يحول عليه الحول ، من حين قبضكم له ؛ لأن من شرط وجوب الزكاة تمام الملك ، ولم يتحقق تمام ملككم لهذا المال إلا بعد قبضه ، وأما قبل قبضه فهو ملك غير مستقر ، قد تقبضونه وقد لا تقبضونه ، بناء على حكم القاضي ، واستعداد الشركة للدفع .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة عن صرف مستحقات من الحكومة لأصحابها تأخرت نحو تسع سنوات ، هل عليهم فيها زكاة ؟

فأجابت :

" إذا كان الأمر كما ذكر فإنه يستقبل بها عاماً جديداً ابتداءاً من تاريخ قبضها ثم يخرج الزكاة ، ولا زكاة عليه فيما مضى لعدم ملكه لها ملكاً مستقراً " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (9/284) .

والله أعلم .

شروط وجوب الزكاة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب