الحمد لله.
أولا :
يشترط لصحة النكاح عند جمهور الفقهاء : وجود ولي المرأة ، وهو الأب ، ثم الابن –إن كان لها ابن – ثم الإخوة – ثم أبناء الإخوة ، ثم الأعمام ، ثم أبناء الأعمام ، وهكذا الأقرب فالأقرب من عصابتها ، فإن لم يوجد ، فالحاكم أو القاضي ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي ) رواه أبو داود (2085) والترمذي (1101) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل . . . فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ) رواه أحمد (24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (2709) .
فعلى هذا ، زواج هذه الفتاة بهذه الطريقة لا يصح ، لأنه تم من غير وجود الولي وموافقته . والأصل أنه يجب التفريق بينهما ولا يحتاج إلى طلاق لأن النكاح غير صحيح من الأصل ، ولكن نظرا لأن بعض العلماء (وقولهم ضعيف) يصحح النكاح بلا ولي ، فلابد من الطلاق ، ويكفي أن يتلفظ الزوج به ، ولا يشترط حضور الشاهدين اللذين شهدوا على عقد النكاح .
قال ابن قدامة رحمه الله : " وإذا تزوجت المرأة تزويجا فاسدا , لم يجز تزويجها لغير من تزوجها حتى يطلقها أو يفسخ نكاحها " انتهى من "المغني" (7/9) .
فإذا طلقها ، وانقضت عدتها ، جاز لها أن تنكح غيره .
ثانيا :
يجب على هذه الفتاة إخبار الزوج المتقدم لها بزواجها الأول ، ولا يجوز لها إجراء عملية لإصلاح غشاء البكارة ؛ لأنه غش للزوج ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي ) رواه مسلم (101).
ويتأكد هذا إذا كان عقد النكاح يُنص فيه على أن العروس بكر ، كما هو الحال في بلد السائلة .
ومهما سبب لها ذلك من حرج ، فهي التي جنت على نفسها ، وأقدمت على هذا الزواج المحرم ، والمعيب في نظر الناس ، فعليها أن تتحمل تبعته .
لكن إن تابت إلى الله تعالى ، وأقبلت عليه فإن الله جاعل لها فرجا ومخرجا .
نسأل الله أن يوفق الجميع لطاعته ومرضاته .
والله أعلم .