الحمد لله.
تقسيم هذه المسألة من مسائل الفرائض يحكم به آيتان من كتاب الله :
الأولى : قوله سبحانه وتعالى في بيان ميراث الزوجة: ( فإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ) النساء/12 .
فتفرض هذه الآية للزوجة الثمن من التركة إذا وجد ولد للزوج .
الثانية : قوله سبحانه وتعالى في بيان ميراث الأولاد إذا اجتمع منهم ذكور وإناث ، أي: ( بنين وبنات) : ( يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) النساء/11.
وعلى هذا يكون تقسيم التركة على النحو التالي :
1- للزوجة ثمن التركة .
2- الباقي يكون للبنين والبنات ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
وأما تقسيم التركة (120000درهماً) فيكون حسب الجدول التالي :
الوارثون |
أصل المسألة |
تصحيح المسألة |
تقسيم التركة |
المجموع |
8 |
96 |
120000 |
زوجة |
1 |
12 |
15000 |
4 أبناء ذكور |
7 |
56 |
70000 |
4 بنات إناث |
28 |
35000 |
قيمة
السهم الواحد : (120000) ÷ (96) = (1250) درهما .
نصيب الزوجة من التركة = (12) * (1250) =
(15000) درهماً .
(17500) درهم .
(8750) درهما .
والله أعلم .