عليها كفارة قتل ولا تستطيع العتق أو الصيام فهل تطعم؟
امرأة قتلت امرأة خطأ وعندما سألت عن الحكم قالوا لها أن تطعم ستين مسكينا ولكن تبين أن هذه الفتوى غير صحيحة وعليها صيام شهرين , لكن الآن هي كبيرة في السن ولا تستطيع الصيام فما العمل؟
الجواب
الحمد لله.
كفارة قتل الخطأ هي : عتق رقبة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فمن لم يستطع فلا
شيء عليه ، وليس فيها إطعام على الراجح .
قال الله تعالى : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً
وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ
إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ) إلى قوله سبحانه : ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ
فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا
حَكِيمًا ) النساء/92 .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : هل علي الصوم بعد سداد الدية وما مقداره وهل
هو متتابع أو لا ، وهل يمكن تجزئته أو الإطعام عنه؟
فأجابوا : "تجب عليك كفارة القتل خطأ ، وهي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجدها فصم شهرين
متتابعين ، ولا يصح تجزئة صومهما ، ولا يجزئ إطعام المساكين في كفارة القتل خطأ ؛ لأنه
لم يثبت ذلك في كفارة القتل في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وما
كان ربك نسيا " انتهى . "فتاوى اللجنة
الدائمة" (21/273) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : رجل مريض بمرض السكر, وعليه كفارة صيام شهرين -كفارة
قتل خطأ- ولا يستطيع أن يصوم لمرضه، فماذا عليه؟
فأجاب : "إذا كان لا يستطيع أن يصوم فلا شيء عليه؛ لأن كفارة القتل ليس فيها إلا عتق
رقبة أو صيام شهرين متتابعين, كما في سورة النساء: ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ
شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً
) النساء/92
. وليس فيه إطعام , فإن قدر على الصوم صام وإلا سقط عنه "
انتهى من "لقاء الباب المفتوح" 107 سؤال رقم
(24) .
وسئل أيضا :
شخص عليه كفارة القتل لا يستطيع العتق ولا الصيام ، هل يعدل إلى الإطعام ، أم تسقط
عنه الكفارة؟
فأجاب : "لا ، تسقط عنه ، كفارة القتل نوعان فقط: إما العتق وإما الصيام؛ لأن الله
تعالى لم يذكر ثالثاً، ولو كان الثالث واجباً لذكره الله كما ذكره في كفارة الظهار
، فقد ذكر الله في كفارة الظهار: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم
يستطع فإطعام ستين مسكيناً، وفي كفارة القتل لم يذكر الإطعام ، وعلى هذا نقول : إذا
عجز عن العتق والصيام سقطت عنه " انتهى
من "لقاء الباب المفتوح" 190 سؤال رقم 15.
والله أعلم .