هل له أن يقتل من أراد أخذ ماله بالقوة

10-11-2007

السؤال 95568

خرج عليَّ رجل مسلم ، وأراد أن يأخذ منى مالي بالقوة ، وأراد أن يقتلني ، وأتيحت لي الفرصة كي أقتله ؛ ما حكم الدين في ذلك إن قتلته ؟

الجواب

الحمد لله.


من اعتُدي عليه وأريد أخذ ماله ، فله أن يدفع عن نفسه ، بأيسر طريق ممكن ، ولو أدى ذلك إلى قتل المعتدي ، لكنه لا يقصد القتل ابتداء .
وقد دل على ذلك ما رواه مسلم (140) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي ؟ قَالَ : فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ . قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي ؟ قَالَ : قَاتِلْهُ ؟ قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي ؟ قَالَ : فَأَنْتَ شَهِيدٌ . قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ ؟ قَالَ هُوَ فِي النَّارِ .
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : " فَفِيهِ جَوَاز قَتْل الْقَاصِد لِأَخْذِ الْمَال بِغَيْرِ حَقّ سَوَاء كَانَ الْمَال قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا لِعُمُومِ الْحَدِيث . وَهَذَا قَوْلٌ لِجَمَاهِير الْعُلَمَاء . وَقَالَ بَعْض أَصْحَاب مَالِك لَا يَجُوز قَتْله إِذَا طَلَبَ شَيْئًا يَسِيرًا ، كَالثَّوْبِ وَالطَّعَام ؛ وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَالصَّوَاب مَا قَالَهُ الْجَمَاهِير . وَأَمَّا الْمُدَافَعَة عَنْ الْحَرِيم فَوَاجِبَة بِلَا خِلَاف . وَفِي الْمُدَافَعَة عَنْ النَّفْس بِالْقَتْلِ خِلَاف فِي مَذْهَبنَا وَمَذْهَب غَيْرنَا . وَالْمُدَافَعَة عَنْ الْمَال جَائِزَة غَيْر وَاجِبَة وَاَللَّه أَعْلَم . وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَلَا تُعْطِهِ ) فَمَعْنَاهُ لَا يَلْزَمك أَنْ تُعْطِيَهُ وَلَيْسَ الْمُرَاد تَحْرِيم الْإِعْطَاء " انتهى .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (32/318) تحت عنوان : القتال دفاعا عن العرض والنفس والمال : " إذَا تَعَرَّضَ شَخْصٌ لِإِنْسَانٍ يُرِيدُ الِاعْتِدَاءَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ أَهْلِهِ أَوْ مَالِهِ : فَإِنْ أَمْكَنَهُ رَدُّهُ بِأَسْهَلِ طَرِيقَةٍ مُمْكِنَةٍ فَعَلَ ذَلِكَ , وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ رَدُّهُ إلَّا بِالْقِتَالِ قَاتَلَهُ , فَإِنْ قُتِلَ الْمُعْتَدَى عَلَيْهِ فَهُوَ شَهِيدٌ , وَإِنْ قُتِلَ الْمُعْتَدِي فَلَا قِصَاصَ وَلَا دِيَةَ . وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ ..." . اهـ وهذا تلخيص مذاهب الفقهاء ، من حيث الجملة ، ولهم ـ بعد ذلك ـ تفاصيل فيما يتعلق بالدفع عن النفس أو العرض أو المال من أحكام .
ومعنى الدفع بالأيسر : أنه إن اندفع المعتدي بالقول ، لم يجز الضرب ، وإن لم يندفع بالقول جاز أن يضربه بأسهل ما يظن أن يندفع به ، فإن ظن أن يندفع بضرب عصا لم يكن له ضربه بحديدة ، وإن ولى هاربا لم يكن له قتله ولا اتباعه ، وإن ضربه فعطله لم يكن له أن يثنّي عليه ، فإن خاف أن يبادره الصائل بالقتل ، فله أن يضربه بما يقتله ويقطع طرفه . ينظر : "كشاف القناع" (6/154).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " الآدمي لو صال على آدمي آخر ليقتله أو يأخذ ماله أو يهتك عرضه ولم يندفع إلا بالقتل فله قتله. فإن قال قائل: ما هو الدليل في مسألة الآدمي؟ الدليل: أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلاً سأله وقال: (يا رسول الله! أرأيت إن جاء رجلٌ يطلب مالي؟ قال: لا تعطه مالك، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله، قال: يا رسول الله! أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار، قال: يا رسول الله! أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد) لكن بشرط: ألا يندفع إلا بالقتل، أما إذا كان يندفع بدون القتل فإنه لا يجوز أن تقتله، كما لو كنت أقوى منه ، وتستطيع أن تمسك به وتأسره وتسلم من شره لا يجوز لك أن تقتله، لأنه يدفع بالأسهل فالأسهل " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (82/12) بتصرف يسير .
ومع هذا التفصيل الذي يذكره الفقهاء ينبغي أن تُراعى مسألة أخرى ، وهي المفسدة التي قد تترتب على ضرب المعتدي أو قتله ، في حال عدم التمكن من إثبات الاعتداء ، مما قد يعرض الإنسان للسجن أو العقوبة ، أو المفسدة التي قد تنشأ بسبب ثأر المجرم أو ورثته . فقد يكون دفع المال هو أهون الشرّين في بعض الأحيان .
والله أعلم .
الجنايات
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب