يشتري الذهب ويدفع نصف السعر ويؤجل الباقي
إذا اشترى رجل ذهبا من صائغ ولم يدفع إلا نصف السعر ويبقى عليه دين لأجل مسمى هل هذا جائز أم ربا ؟
الجواب
الحمد لله.
لا يجوز شراء الذهب بالذهب أو بالفضة أو بالنقود إلا يدا بيد ، فإن أَجَّل شيئا من
الذهب أو من الثمن فهو ربا ، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الذَّهَبُ
بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ
بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا
كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ )
رواه مسلم (2970) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله
عنه.
والريالات والدولارات وغيرها من العملات أجناس مستقلة لها ما للذهب والفضة من
الأحكام .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : إذا باع إنسان مصاغا من الذهب لآخر ، وليس
مع المشتري بعض القيمة أو كل القيمة ، ولا بعد أيام أو شهر أو شهرين فهل هذا جائز
أو لا ؟
فأجابوا :
إذا كان الثمن الذي اشترى به مصاغ الذهب ذهبا أو فضة أو ما يقوم مقامهما من الأوراق
النقدية أو مستنداتها لم يجز ، بل هو حرام ؛ لما فيه من ربا النسأ ( أي : تأخير
القبض ) . وإن كان الشراء بعروض كقماش أو طعام أو نحوهما جاز تأخير الثمن " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/466)
وبناء على ذلك فالواجب التوبة إلى الله تعالى من هذه المعاملة المحرمة ، وبيان
حكمها للناس ، حجزا لهم عن الوقوع في الربا الذي هو كبيرة من كبائر الذنوب .
والله أعلم .