هل يصح النكاح إذا قالت المرأة لخاطبها زوجتك نفسي في حضور وليها ؟

12-03-2007

السؤال 97117

هل عقد النكاح صحيح إذا باشرت المرأة العقد بنفسها مع خاطبها بقولها له : (زوجتك نفسي ) بحضور وليها وهو أبوها وإذنه بالزواج وشاهدين عدلين وكثير من أهلها وأهل الخاطب وتم الإيجاب والقبول على ذلك بإذن وليها وهو أبوها وموافقته على الزواج .

الجواب

الحمد لله.


ليس للمرأة أن تباشر عقد النكاح بنفسها ، في قول جمهور العلماء ، سواء أذن لها الولي أم لم يأذن ، والواجب أن يباشر ولي المرأة بنفسه عقد النكاح أو يوكل رجلاً يتولى العقد نيابة عنه .
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : 0 لا نكاح إلا بوليّ ) رواه أبو داود (2085) وصححه الألباني في إرواء الغليل (1839) .
وروى ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تزوج المرأة المرأة ، ولا تزوج المرأة نفسها ) قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام : رجاله ثقات .
وصححه أحمد شاكر في "عمدة التفسير" (1/285) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1848) .
قال الصنعاني في سبل السلام :
" فيه دليل على أن المرأة ليس لها ولاية في النكاح لنفسها ولا لغيرها ، ..فلا تزوج نفسها بإذن الولي ولا غيره ، ولا تزوج غيرها بولاية ولا بوكالة ، وهو قول الجمهور " انتهى باختصار
وقال في "مغني المحتاج" من كتب الشافعية (4/239) : " ( لا تزوج امرأة نفسها ) أي لا تملك مباشرة ذلك بحال لا بإذن ولا بغيره ، سواء الإيجاب والقبول ; إذ لا يليق بمحاسن العادات دخولها فيه لما قصد منها من الحياء وعدم ذكره أصلا .
وروى ابن ماجه: ( لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها ) وأخرجه الدارقطني بإسناد على شرط الشيخين " انتهى باختصار .
وعلى هذا ، فإن كان قد تم عقد النكاح بالصورة المسئول عنها ، فإنه لا يصح ، ويلزم إعادته ويتولاه الولي بنفسه أو من يوكله .
والله أعلم .



 
شروط النكاح
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب