إذا أعطى زكاته لمستحقها فهل يخبره أنها زكاة ؟
هل يجب لفظ كلمة " زكاة " عند إعطائها للناس - يعني : أن نقول " خذ هذه زكاة " ؟
الجواب
الحمد لله.
أولاً:
زكاة المال لها مصارف محددة ، لا يجوز صرف الزكاة إلى غيرها ، وقد ذكرها الله تعالى
بقوله : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ
عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ) التوبة/60
ولمعرفة هؤلاء بتفاصيل نافعة : انظر جوابي السؤالين (
46209 ) و (
6977 ) .
ثانياً:
لا يلزم معطي الزكاة أن يخبر من يأخذها بأنها زكاة ، بل قد كره بعض المالكية إخباره
، وهو ظاهر قول الإمام أحمد رحمه الله ، وكذا الشافعية .
قال النووي رحمه الله :
" إذا دفع المالك أو غيره الزكاة إلى المستحق ولم يقل هي زكاة ، ولا تكلم بشيء أصلا
: أجزأه ، ووقع زكاة ، هذا هو المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور ، وقد صرح
بالمسألة إمام الحرمين – أي : الجويني - ، وآخرون "
انتهى
.
" المجموع " ( 6 / 233 )
.
وقال ابن قدامة رحمه الله :
" وإذا دفع الزكاة إلى من يظنه فقيراً : لم يحتج إلى إعلامه أنها زكاة ، قال الحسن
: أتريد أن تقرعه ؟! لا تخبره .
وقال أحمد بن الحسن : قلت لأحمد : يدفع الرجل الزكاة إلى الرجل فيقول : هذا من
الزكاة ، أو يسكت ؟ ، قال : " ولم يبكِّته بهذا القول ؟! يعطيه ، ويسكت ، ما حاجته
إلى أن يقرعه ؟!
انتهى
.
" المغني " ( 2 / 508 ) .
وفي " الشرح الكبير " للشيخ
الدردير رحمه الله ( 1 / 500 ) :
" ولا يشترط إعلامه ، أو علمه بأنها زكاة ، بل قال اللقاني : يكره إعلامه ؛ لما فيه
مِن كسر قلب الفقير ، وهو ظاهر ، خلافاً لمَن قال بالاشتراط "
انتهى .
وقد ذكرنا في جواب السؤال (33777)
فتوى عن اللجنة الدائمة للإفتاء بأنه لا يجب إخبار الآخذ بان هذا المال زكاة .
لكن .. إذا علم المعطي أن الآخذ لا يقبل الزكاة ، وأنه إذا علم أنها زكاة لم يأخذها
، فيجب على المعطي حينئذ أن يخبره أنها زكاة ، ثم إن شاء قبلها وإن شاء ردّها .
فقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : عن حكم إعطاء الإنسان الزكاة دون
إخباره أنها زكاة ؟ .
فأجاب :
" لا بأس أن يعطي الزكاة لمستحقها بدون أن يعلم أنها زكاة ، إذا كان الآخذ له عادة
بأخذها وقبولها ، فإن كان ممن لا يقبلها : فإنه يجب إعلامه ، حتى يكون على بصيرة ،
فيقبل ، أو يرد "
انتهى
.
" مجموع فتاوى الشيخ العثيمين " ( 18 /
السؤال رقم 229 ) .
وسئل أيضاً رحمه الله:
إذا أعطى الإنسان زكاته لمستحقها فهل يخبره أنها زكاة ؟ .
فأجاب :
" إذا أعطى الإنسان زكاته إلى مستحقها : فإن كان هذا المستحق يرفض الزكاة ولا
يقبلها : فإنه يجب على صاحب الزكاة أن يخبره أنها زكاة ؛ ليكون على بصيرة من أمره
إن شاء رفض وإن شاء قبل ، وإذا كان من عادته أن يأخذ الزكاة : فإن الذي ينبغي أن لا
يخبره ؛ لأن إخباره بأنها زكاة فيه نوع من المنَّة ، وقد قال الله تعالى : (
يٰأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَـٰتِكُم بِالْمَنِّ
وَالأَْذَىٰ ) البقرة/264
.
" مجموع فتاوى الشيخ العثيمين " ( 18 /
السؤال رقم 230 ) .
والله أعلم