علق الطلاق على أمر وزوجته لا تعلم
زوج خالتي رمى يمين الطلاق على خالتي أن لا تدخل بيتنا ، وخالتي لا تعلم بذلك فدخلت بيتنا بهدف صلة الرحم والصلح معنا ، نحن لا نعلم متى حلف ولكنه قال إنه رمى يمين الطلاق أن لا تدخل ، وعلى فكرة والدي الله يهديه دائماً يحلف بالطلاق ، وأمي لم يبقَ لها سوى طلقة واحدة فقط ، فما هو حكم الشرع في ذلك ؟ وبصراحة والداي دائماً في عراك طوال حياتهم ، وكل مرة تزداد حياتنا تحطيماً .
الجواب
الحمد لله.
سبق في جواب السؤال رقم (82400)
حكم الطلاق المعلق ، وتفصيل الأقوال فيه ، وفيه أيضاً : التحذير من التسرع في
الطلاق ، والحلف به ، فلينظر.
ولتعلم خالتك أنها لا يشترط معرفتها بتعليق طلاقها على حصول شيء منها ، كما لا
يشترط سماعها لطلاق زوجها ، لكن كان ينبغي لزوجها أن يبين لها ما فعله .
فإن كان أراد إيقاع الطلاق ، طلقت بدخولها لبيت
أختها ، حتى لو لم تكن تعلم بكلامه ، وإن كان المراد منعها من الدخول ولم يرد
الطلاق ، لزمه كفارة يمين .
وانظري جواب السؤال رقم : (43481)
.
والله أعلم