الكافر لا تجب عليه الزكاة
هل الكافر تجب عليه الزكاة ؟ .
الجواب
الحمد لله.
من شروط وجوب الزكاة ، أن يكون المزكي مسلماً ، فالكافر لا تجب عليه الزكاة ؛ لقوله
تعالى : ( وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ
كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِه ) التوبة
/54 .
وقد روى البخاري ( 1458) ومسلم ( 19) عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بعث معاذ
إلى اليمن ، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم : ( فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ
إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ .. فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ
فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ..
الحديث ) ، فجعل الإسلام شرطاً لوجوب الزكاة ، وأنهم لا يؤمرون بالزكاة إلا بعد
دخولهم في الإسلام .
ولأن الصحابة رضي الله عنه لم يكونوا يأخذون من الذميين زكاة ، وإنما كانوا
يلزمونهم بالجزية .
وإذا أسلم الكافر ، فإنه لا يلزمه قضاء الزكاة عن السنوات التي كان فيها كافراً ،
بل يستأنف حولاً جديداً من وقت إسلامه ؛ لقوله تعالى : ( قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا
إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ )
الأنفال / 38
.
قال النووي رحمه الله في " المجموع " ( 5/ 300 ) : " لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى
الْكَافِرِ الْأَصْلِيِّ حَرْبِيًّا كَانَ أَوْ ذِمِّيًّا فَلَا يُطَالَبُ بِهَا
فِي كُفْرِهِ , وَإِنْ أَسْلَمَ لَمْ يُطَالَبْ بِهَا فِي مُدَّةِ الْكُفْر " .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في " الشرح الممتع " ( 6 / 15) : " فلا تجب الزكاة
على الكافر ، سواء أكان مرتداً أم أصلياً ؛ لأن الزكاة طهرة ، قال تعالى : ( خُذْ
مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ )
( التوبة / 103)
والكافر نجس ، فلو أنفق ملء الأرض ذهباً لم يطهر حتى يتوب من كفره "
انتهى كلامه بتصرف
.
المراد بنجاسة الكافر ، النجاسة المعنوية وهي فساد اعتقاده ، وهذا لا يطهره إلا
الإسلام . والله أعلم .