إذا نقص النصاب في أثناء الحول
كان عندي عشرة آلاف ريال مرَّ عليها 10 شهور ، وقد اشتريت بعض الأغراض للمنزل ، ولم يبق منها إلا 500 ريال ، ثم استلمت الراتب ، فبلغت عشرة آلاف مرة أخرى ، فهل علي زكاة ؟ .
الجواب
الحمد لله.
من شروط وجوب الزكاة في النقود : مضي الحول على امتلاك النصاب ؛ لما روى ابن ماجة
(1792) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ
عَلَيْهِ الْحَوْلُ ) وصححه الألباني في
"إرواء الغليل" برقم (787) .
وعلى هذا ، إذا نقص المال عن النصاب أثناء السنة إما ببيع أو موت في المواشي أو
بالنفقة ، فإنه يمنع وجوب الزكاة ؛ لأن المال الذي نقص عن النصاب في أثناء الحول ،
لم تَمُرَّ سنة كاملة على امتلاك النصاب ، فلا تجب فيه الزكاة .
ثم إذا بلغ المال النصاب مرة أخرى ، فإنه يبدأ في حساب سنة جديدة من حين بلوغه
النصاب .
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (5/506 ) : " مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ مَالِكٍ
وَأَحْمَدَ وَالْجُمْهُورِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْمَالِ الَّذِي تَجِبُ
الزَّكَاةُ فِي عَيْنِهِ وَيُعْتَبَرُ فِيهِ الْحَوْلُ كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
وَالْمَاشِيَةِ وُجُودُ النِّصَابِ فِي جَمِيعِ الْحَوْلِ ، فَإِنْ نَقَصَ
النِّصَابُ فِي لَحْظَةٍ مِنْ الْحَوْلِ انْقَطَعَ الْحَوْلُ , فَإِنْ كَمُلَ
بَعْدَ ذَلِكَ اُسْتُؤْنِفَ الْحَوْلُ مِنْ حِينِ يَكْمُلُ النِّصَابُ "
انتهى
.
وقال البهوتي رحمه الله "كشاف القناع" (2/ 179) : " وَمَتَى نَقَصَ النِّصَابُ فِي
بَعْضِ الْحَوْلِ انْقَطَعَ ؛ لِأَنَّ وُجُودَ النِّصَابِ فِي جَمِيعِ الْحَوْلِ
شَرْطٌ لِلْوُجُوبِ " انتهى
.
وعلى هذا ، فلا زكاة عليك في هذا المال الذي نقص عن النصاب ، وتبدأ في حساب سنة
جديدة من حين استلامك الراتب الذي بلغ به المال الذي عندك النصاب مرة أخرى .
ولمعرفة نصاب النقود راجع جواب السؤال رقم (
100570) .
والله أعلم .