القاتل خطأ هل يرث من المقتول؟
رجل قتل أخاه خطأ بحادث سيارة ، فهل يرث منه أم لا ؟
الجواب
الحمد لله.
القاتل المتعمد لا يرث المقتول ، وهذا محل إجماع بين العلماء ؛ لحديث أَبِي
هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال : قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( الْقَاتِلُ لا يَرِثُ ) رواه الترمذي (2109) وصححه الألباني في صحيح الترمذي
(1713) . وقال الترمذي عقبه : " ... وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ
الْعِلْمِ أَنَّ الْقَاتِلَ لا يَرِثُ كَانَ الْقَتْلُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً ،
وقَالَ بَعْضُهُمْ : إِذَا كَانَ الْقَتْلُ خَطَأً فَإِنَّهُ يَرِثُ ، وَهُوَ
قَوْلُ مَالِكٍ " انتهى .
وأما القاتل خطأ ففيه خلاف ، ورجح بعض أهل العلم أنه يرث المقتول ، لكن لا يرث من
ديته – في حال دفع الدية – وإنما يرث من بقية تركته .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " القول الراجح في مسألة القتل : أنه إذا تعمد
الوارث قتل مورثه عمدا لا شك فيه ، فإنه لا يرث . وإن كان خطأ فإنه يرث ، ولكن هل
يرث من الدية التي سيبذلها ؟ لا يرث ؛ لأن الدية غرم عليه ، وقد جاء في حديث رواه
ابن ماجه : ( أنه يرث من تلاد ماله ) يعني قديمه ، فيرث من المال ، لا من الدية
" انتهى من "الشرح الممتع" (11/321) .