الحمد لله.
القاتل المتعمد لا يرث المقتول ، وهذا محل إجماع بين العلماء ؛ لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال : قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْقَاتِلُ لا يَرِثُ ) رواه الترمذي (2109) وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1713) . وقال الترمذي عقبه : " ... وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْقَاتِلَ لا يَرِثُ كَانَ الْقَتْلُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً ، وقَالَ بَعْضُهُمْ : إِذَا كَانَ الْقَتْلُ خَطَأً فَإِنَّهُ يَرِثُ ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ " انتهى .
وأما القاتل خطأ ففيه خلاف ، ورجح بعض أهل العلم أنه يرث المقتول ، لكن لا يرث من ديته – في حال دفع الدية – وإنما يرث من بقية تركته .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " القول الراجح في مسألة القتل : أنه إذا تعمد الوارث قتل مورثه عمدا لا شك فيه ، فإنه لا يرث . وإن كان خطأ فإنه يرث ، ولكن هل يرث من الدية التي سيبذلها ؟ لا يرث ؛ لأن الدية غرم عليه ، وقد جاء في حديث رواه ابن ماجه : ( أنه يرث من تلاد ماله ) يعني قديمه ، فيرث من المال ، لا من الدية " انتهى من "الشرح الممتع" (11/321) .
تعليق