إذا مات وترك ابنا فإنه يحجب الإخوة والأخوات

29-08-2007

السؤال 106599

أنا تونسي الأصل ، لي عمي مقيم في فرنسا ولم يعد منذ سفره لأول مرة أي منذ حوالي 40 سنة . توفي أخيرا في حادث مدبّر بفرنسا ، وتم دفنه في بلادنا . القضية هو أنه سيصرف تعويض لأهله سببه الحادث الذي تعرض له . عمي هذا تزوج عدة مرات أولها كانت فرنسية وله منها أربع بنات لا نعرف عنهم شيئا ، ولا نعرف لهن مكانا ، وقد تزوج من جزائرية ولها منه بنت مقيمة بالجزائر ، ولدينا بها اتصال . الزوجة الأخيرة - أحد المدبرين لقتله - كانت جزائرية وقد طلقها قبل موته ، وله منها ولدان مقيمان بفرنسا . هذا ما نعلمه عن أزواجه ، ولا ندري إن كان الزواج بالجزائريتين شرعيا أم لا ؟ وعلى أغلب الظن غير شرعي . السؤال : هل لإخوته (ثلاثة أولاد وثلاثة بنات) حق في هذا التعويض ؟ وإن كان نعم ، فكم نصيب كل واحد ؟ هذا ، وإن تعذر تمكين أبنائه من حقوقهم ، ماذا يفعل بنصيبهم ؟

الجواب

الحمد لله.


إذا كان الأولاد منسوبين إليه في حياته ، وهو مقر بذلك ، فلا يجوز الطعن في نسبهم ، ولا الادعاء بأن الزواج من أمهم غير شرعي ، كيف وأنت تقول : إنه طلق الزوجة الأخيرة قبل موته ، وهل يكون طلاق من غير زواج ؟!
والرجل لو ادعى لقيطا مجهول النسب ونسبه لنفسه ، ولم ينازعه في ذلك أحد ، نسب إليه شرعا ، وتوارثا .
قال في "كشاف القناع" (4/235) : " وإن أقر إنسان أن اللقيط ولده ، وأمكن ذلك ، ألحق به ; لأنه استلحاق لمجهول النسب ادعاه من يمكن أنه منه من غير ضرر فيه ، ولا دافع عنه ، ولا ظاهر يرده ، فوجب اللحاق ; ولأنه محض مصلحة للطفل لوجوب نفقته , وكسوته , واتصال نسبه , فكما لو أقر له بمال " انتهى بتصرف .
وهذا التعويض حكمه حكم الدية ، فيقسم على الورثة حسب القسمة الشرعية .
وعلى هذا ، فتركة هذا الرجل مضافاً إليها التعويض يقسم على أولاده الذكور والإناث جميعاً من زوجاته الثلاثة ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإذا كنتم لا تعلمون شيئاً عن بناته من الزوجة الأولى فيمكنكم إخبار الحكومة الفرنسية وهي تتولى البحث عنهن .
أما أنتم فليس لكم من التعويض ولا التركة شيء ، لأن وجود ابن للمتوفى يمنع إخوة الميت ذكوراً وإناثاً من الميراث .
والله أعلم .
الإرث وتوزيع التركة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب