الحمد لله.
إذا كان الأولاد منسوبين إليه في حياته ، وهو مقر بذلك ، فلا يجوز الطعن في نسبهم ، ولا الادعاء بأن الزواج من أمهم غير شرعي ، كيف وأنت تقول : إنه طلق الزوجة الأخيرة قبل موته ، وهل يكون طلاق من غير زواج ؟!
والرجل لو ادعى لقيطا مجهول النسب ونسبه لنفسه ، ولم ينازعه في ذلك أحد ، نسب إليه شرعا ، وتوارثا .
قال في "كشاف القناع" (4/235) : " وإن أقر إنسان أن اللقيط ولده ، وأمكن ذلك ، ألحق به ; لأنه استلحاق لمجهول النسب ادعاه من يمكن أنه منه من غير ضرر فيه ، ولا دافع عنه ، ولا ظاهر يرده ، فوجب اللحاق ; ولأنه محض مصلحة للطفل لوجوب نفقته , وكسوته , واتصال نسبه , فكما لو أقر له بمال " انتهى بتصرف .
وهذا التعويض حكمه حكم الدية ، فيقسم على الورثة حسب القسمة الشرعية .
وعلى هذا ، فتركة هذا الرجل مضافاً إليها التعويض يقسم على أولاده الذكور والإناث جميعاً من زوجاته الثلاثة ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإذا كنتم لا تعلمون شيئاً عن بناته من الزوجة الأولى فيمكنكم إخبار الحكومة الفرنسية وهي تتولى البحث عنهن .
أما أنتم فليس لكم من التعويض ولا التركة شيء ، لأن وجود ابن للمتوفى يمنع إخوة الميت ذكوراً وإناثاً من الميراث .
والله أعلم .
تعليق