قال لزوجته إن خرجت فأنت طالق وقد سبق له طلقتان
أنا طلقت زوجتي مرتين ، ولكن قمت بحلفان اليمين على زوجتي وقلت : أقسم بالله العظيم أنك إذا خرجت من باب البيت فأنت طالق ثلاث مرات بل عشر مرات فقامت وقتها بكسر اليمن بعد ساعة من حلفانه وقالت لي : هل الآن طلقت منك ؟ وأنا محتار لأنه لدي طفلة عمرها شهرين وأنا الآن لا أعرف ماذا أفعل لأني خائفٌ على ابنتي كثيرا والنية كانت وقتها أني سوف أطلقها ولكن من خوفي على ابنتي الآن لا أعرف ما إذا كانت هذه الطلقة ثبتت علي أم أن زوجتي هي السبب ومن صغر عقلها وكسر اليمين وقتها مباشرة لا تحتسب علي طلقة .
الجواب
الحمد لله.
إذا قال الرجل لزوجته : إذا خرجت من باب البيت فأنت طالق ، وكانت نيته الطلاق ،
فإنها إذا خرجت طلقت ، وإذا كانت هذه هي الطلقة الثالثة فإنها تبين من زوجها ، ولا
تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، نكاحَ رغبة لا نكاح تحليل ، ثم يموت عنها أو يطلقها .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (82400)
.
وعلى هذا ، فهذا الطلاق واقع ، وقد بانت منك امرأتك .
أما قولك : "إن زوجتك هي السبب ومن صغر عقلها وكسرها اليمين" .
فأنت الذي تلفظت بالطلاق ، وعلَّقته على فعلها ، فأنت الذي أوقعت الطلاق وليس
امرأتك ، ولهذا ينبغي للرجل أن يمسك لسانه عن التلفظ بالطلاق حتى لا يخرج الأمر من
يده ، ويندم وقت لا ينفع الندم ، ويشتت أسرته ويضر نفسه أولاده .
والله أعلم .