صبغ أجزاء من الشعر فقط
هل يجوز صبغ أجزاء من الشعر كأطرافه مثلاً أو أعلاه فقط ؟
الجواب
الحمد لله.
"صبغ الشعر إذا كان بالسواد فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ، حيث أمر بتغير
الشيب وتجنيبه السواد ، قال : (غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد) .
وورد في ذلك أيضاً وعيد على فعل هذا ، وهو يدل على تحريم تغيير الشيب بالسواد ، أما
بغيره من الألوان فالأصل الجواز إلا أن يكون على شكل نساء كافرات أو الفاجرات فيحرم
من هذه الناحية ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من تشبه بقوم فهو منهم)"
انتهى .
"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (11/120) .