الحمد لله.
"صبغ الشعر إذا كان بالسواد فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ، حيث أمر بتغير الشيب وتجنيبه السواد ، قال : (غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد) .
وورد في ذلك أيضاً وعيد على فعل هذا ، وهو يدل على تحريم تغيير الشيب بالسواد ، أما بغيره من الألوان فالأصل الجواز إلا أن يكون على شكل نساء كافرات أو الفاجرات فيحرم من هذه الناحية ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من تشبه بقوم فهو منهم)" انتهى .
"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (11/120) .
تعليق