ضمان عهدة المبيع

05-03-2008

السؤال 112279

اشتريت سيارة بمبلغ 5500 ريال من أحد الحراجات في جدة وعند ذهابي إلى مرور جدة في ذلك الوقت تبين أن الشخص الذي باعني السيارة كان قد زور رخصة أو استمارة السيارة حيث تم حجز السيارة وإعادتها إلى أصحابها عن طريق الشرطة ، فقام صاحب الحراج جزاه الله خيرا بدفع ما يقارب 4500 ريال لي من ثمن السيارة ، فهل يلحقني أي حرام أو إثم بسبب أخذي هذا المال من صاحب الحراج ؟ علماً أنه لا ذنب له بموضوع السيارة سوى أنه تم عمل ورقة المبايعة في الحراج فقط عن طريق الموظف الذي يعمل في الحراج .

الجواب

الحمد لله.


إذا تبرع صاحب الحراج بدفع ثمن السيارة إليك – على أن يعود ويطالب البائع- ، أو كان العرف جارياً على أن صاحب الحراج يضمن وصول السيارة إليك ، كما يضمن وصول الثمن إلى البائع ، وهذا ما يسمى بضمان العهدة أو الدَّرَك ، بحيث إذا خرج المبيع مستحقاً للغير مثلاً ، ضمن الثمن لك ، فلا يلحقك شيء .
ومعنى ضمان العهدة أو الدَّرَك عند الفقهاء : أن يلتزم شخص برد الثمن إلى المشتري إذا ظهر أن المبيع مسروق أو به عيب وأراد المشتري ردَّه بسبب هذا العيب .
انظر : "الموسوعة الفقهية" (28/311) .

وقال في "كشاف القناع" (3/369) : "وهو صحيح عند جماهير العلماء ؛ لأن الحاجة تدعو إلى الوثيقة (أي : توثقة العقد وضمان الحق) ، ولأنه لو لم يصح لامتنعت المعاملات مع من لم يعرف , وفيه ضرر عظيم رافع لأصل الحكمة التي شرع البيع من أجلها " انتهى .

وظهر بهذا أن هذا النوع من الضمان يُلجأ إليه في العقود التي تتم مع من لا يُعرف ، كما هو الحال في شراء السيارات من تجار الحراج ، فإنهم غير معروفين غالباً للمشتري ، لكنهم معروفون لدى صاحب الحراج ، فيضمن للمشتري وصول السيارة إليه ، كما يضمن وصول الثمن إلى البائع .
فإن كان الأمر في الحراج قائماً على هذا ، فلا شيء عليك ، وكان يلزم صاحب الحراج أن يدفع الثمن كاملا .
وإن كان ضمان الدرك غير معمول به في الحراج ، وتبرع صاحبه بهذا المبلغ لك ، فهو إحسان منه يؤجر عليه ، ولا حرج عليك في قبوله .

والله أعلم .


 
البيوع
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب