الحمد لله.
إذا تبرع صاحب الحراج بدفع ثمن السيارة إليك – على أن يعود ويطالب البائع- ، أو كان العرف جارياً على أن صاحب الحراج يضمن وصول السيارة إليك ، كما يضمن وصول الثمن إلى البائع ، وهذا ما يسمى بضمان العهدة أو الدَّرَك ، بحيث إذا خرج المبيع مستحقاً للغير مثلاً ، ضمن الثمن لك ، فلا يلحقك شيء .
ومعنى ضمان العهدة أو الدَّرَك عند الفقهاء : أن يلتزم شخص برد الثمن إلى المشتري إذا ظهر أن المبيع مسروق أو به عيب وأراد المشتري ردَّه بسبب هذا العيب .
انظر : "الموسوعة الفقهية" (28/311) .
وقال في "كشاف القناع" (3/369) : "وهو صحيح عند جماهير العلماء ؛ لأن الحاجة تدعو إلى الوثيقة (أي : توثقة العقد وضمان الحق) ، ولأنه لو لم يصح لامتنعت المعاملات مع من لم يعرف , وفيه ضرر عظيم رافع لأصل الحكمة التي شرع البيع من أجلها " انتهى .
وظهر بهذا أن هذا النوع من الضمان يُلجأ إليه في العقود التي تتم مع من لا يُعرف ، كما هو الحال في شراء السيارات من تجار الحراج ، فإنهم غير معروفين غالباً للمشتري ، لكنهم معروفون لدى صاحب الحراج ، فيضمن للمشتري وصول السيارة إليه ، كما يضمن وصول الثمن إلى البائع .
فإن كان الأمر في الحراج قائماً على هذا ، فلا شيء عليك ، وكان يلزم صاحب الحراج أن يدفع الثمن كاملا .
وإن كان ضمان الدرك غير معمول به في الحراج ، وتبرع صاحبه بهذا المبلغ لك ، فهو إحسان منه يؤجر عليه ، ولا حرج عليك في قبوله .
والله أعلم .
تعليق