حكم تظهير الشيك والعمل في الصرافة
أريد أن أسأل عن التعامل بالشيكات ومهنة الصرافة ما الحكم في ذلك؟
ملاحظة :
نفرض أن معي شيكا وملزم أن آتي بنقود للموظفين الذين يعملون عندي ولا أستطيع جلب النقود إلا من وراء صرافة الشيك .
الجواب
الحمد لله.
أولا :
يجوز التعامل بالشيك ، ويقوم مقام قبض النقود في عملية الصرف ، كأن يعطيك ألف ريال
، وتعطيه شيكا بما يقابلها من الدولار ، بشرط أن يكون الشيك مصدقا .
ويجوز التعامل بالشيك المؤجل ، كأن تشتري سلعة بثمن مؤجل ، وتعطي البائع شيكا بذلك
.
ولا يجوز بيع الشيك المؤجل بأقل مما فيه من النقود ، وصورة ذلك : أن يكون لديك شيك
مؤجل ، فتحتاج إلى المال ، فتدفع الشيك للبنك أو لغيره ، ليعطيك نقودا أقل مما في
الشيك ، ويأخذ الشيك ليستوفيه في وقته ، فهذا محرم لأنه من بيع النقود بالنقود مع
التفاضل والتأجيل ، ففيه ربا الفضل والنسيئة .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : هل بيع الشيكات أو الكمبيالات حلال ولو كان
بالخسارة ، أي أقل من الثمن المكتوب؟
فأجابوا : "بيع الشيكات على الكيفية المذكورة لا يجوز؛ لما فيه من ربا النسأ وربا
الفضل " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/333) .
وذهب بعض العلماء إلى أن هذه المعاملة ليست من باب بيع نقود بنقود مع التفاضل
والتأخير ، وإنما هي من باب القرض الذي اشترط المقرض فيه أن يسترده بزيادة ، وهذه
العملية تسمى أيضا بخصم الأوراق التجارية .
وعلى كلا القولين هذه المعاملة محرمة وصورة من صور الربا .
قال الدكتور علي السالوس حفظه الله : " هذه صورة أخرى من صور الإقراض التي تقوم بها
البنوك الربوية ، فالأوراق التجارية صكوك تتضمن التزاما بدفع مبلغ من النقود يستحق
الوفاء عادة بعد وقت قصير، وتقبل التداول بطريق التظهير أو المناولة ، ويقبلها
العرف التجاري أداة لتسوية الديون ... ويقصد بالخصم أو القطع : دفع البنك لقيمة
الورقة قبل ميعاد استحقاقها بعد خصم مبلغ معين يمثل فائدة القيمة المذكورة عن المدة
بين تاريخ الخصم وميعاد الاستحقاق ، مضافا إليها عمولة البنك ومصاريف التحصيل " إلى
أن قال : " أما الفائدة التي يأخذها البنك فهي نظير الإقراض ، ولذلك تختلف تبعا
لقيمة الورقة التجارية وموعد الاستحقاق ، فإن افترضنا أن الورقة التجارية قيمتها
ألف جنيه ، وموعد السداد بعد شهر ، واحتاج صاحبها إلى قيمتها في الحال ، فإن البنك
يعطيه مثلا تسعمائة وخمسين محتسبا فائدة قدرها خمسون جنيها ، فكأنه أقرضه تسعمائة
وخمسين ، ويسترد البنك دَيْنه بعد شهر بزيادة خمسين ، وهي بلا شك زيادة ربوية محرمة
" انتهى من "الاقتصاد الإسلامي" (1/199).
ثانيا :
يجوز العمل في مهنة الصرافة ، إذا ضبطت بالضوابط الشرعية ، ومنها اشتراط القبض عند
تبديل العملات المختلفة ، كالجنيه بالدولار ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ .... مِثْلا بِمِثْلٍ سَوَاءً
بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ
شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) رواه مسلم (1587) .
وهذه العملات تقوم مقام الذهب والفضة ، ولها ما لها من الأحكام .
وينظر جواب السؤال رقم (72214)
و (110938) و (115001)
.
والله أعلم .