هل تأخذ من الإعانة المصروفة لولديها؟

04-05-2009

السؤال 127819

صديقة لي تستلم إعانة لطفلين وهم يتربون مع أختها فهل يجوز لها استخدام المبلغ لصالحها أو يجب عليها إرساله لهم للمساعدة في المصروف ؟

الجواب

الحمد لله.

الأصل أن هذه الإعانة ، إذا كانت من قبل الدولة ، أو من قبل أي جهة أخرى ، فالواجب التقيد بشروطها ؛ ولا يجوز إنفاقها في غير الجهة المصروفة لها هذه الإعانة .

وعلى هذا ؛ فهذه الإعانة حق للطفلين ينفق منها عليهما .

ولكن .. مادامت أختها تنفق على الطفلين ، وترعى مصالحهما ، فالحق في هذا المال لها ، مقابل ما تنفقه هي من مالها على الطفلين ، فإن تنازلت عنه لأختها فلا حرج ، بشرطين :

1- أن تنفق على الطفلين ما يكفيهما .

2- ألا تكون الإعانة أكثر مما تنفق عليهما، فإن كانت أكثر فالزيادة حق للطفلين تحفظ لهما .

وإذا كانت الأم فقيرة والطفلان ليسا بحاجة إلى هذه الإعانة فلها أن تأخذ منها بقدر حاجتها ، لأن نفقة الأم واجبة في مال ولدها ، وانظر جواب السؤال رقم (111892) .

تنبيه :

قول الأخ السائل في صدر سؤاله : صديقة لي ... إلخ .

فلا بد أن تعلم أن الإسلام لا يقر الصداقات القائمة بين الرجال والنساء الأجنبيات عنهن ؛ لأن ذلك من دواعي الفتنة والوقوع في الفاحشة ، وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ) متفق عليه .

فالواجب البعد عن هذه الفتنة ؛ فإنها أصل كل شر ، ومنبت كل فساد ، وقانا الله وإياك شر الفتن ، ما ظهر منها وما بطن .

الأموال المحرمة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب