حكم تثمين سيّارة قديمة مقابل سيّارة جديدة

21-07-2009

السؤال 132355

هل يجوز تثمين سيارتي القديمة في وكالة سيارات ، مقابل شراء سيارة جديدة من نفس الوكالة ، أم يكون هذا بيعتين في بيعة ؟ أرجو توضيح ذلك فإن هناك من أخبرني أن فيها شبهة بيعتين في بيعة . وجزاكم الله خيرا .

الجواب

الحمد لله.

أولاً :

الصورة التي سألت عنها لا بأس بها ، ولا تدخل في النهي عن بيعتين في بيعة .

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : هل يجوز إبدال سيارتي القديمة بأخرى جديدة ، وأدفع الفرق بين السيارتين لصاحب السيارة الجديدة ؟ فالذي يحدث في هذه البلاد : أن يذهب صاحب السيارة القديمة إلى شركة السيارات ، ويعلمهم برغبته ، فيقدّرون قيمة كلّ من السيارتين ، فيدفع الفرق ويأخذ الجديدة بدلا من سيارته ، مع العلم بأنهم لا يشترون القديمة إلا إذا اشترى منهم الجديدة ، فهل هذا البيع صحيح أو لا ؟

 فأجابت :

"إذا كان الواقع كما ذكرت ؛ جاز لك أن تدفع سيارتك القديمة إلى الشركة مثلا لتأخذ بدلا منها سيارة جديدة ، وتدفع الفرق بين القيمتين ، وليس هذا من باب بيعتين في بيعة ، بل هو بيع سيارة بأخرى مع المفاضلة بين قيمتهما ، وليس في ذلك ربا ؛ لأنّ السيارات ليست من الأنواع الربوية . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/283) .

ثانياً :

فَسَّر العلماء نهي النبي صلّى الله عليه وسلّم عن البيعتين في بيعة بعدة تفسيرات ، أصحها : أن المراد بذلك بيع العينة ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذة ابن القيم رحمهما الله .

وانظر جواب السؤال رقم (105339) لمعرفة معنى بيع العينة وحكمه .

وذهب آخرون إلى تفسير بيعتين في بيعة باشتراط عقد آخر في عقد البيع ، كما لو قال : أبيعك سيارتي هذه ، بشرط أن تبيعيني بيتك هذا ، أو تؤجرني إياه .

وذهب آخرون إلى أن معنى بيعتين في بيعة : أن يجعل للسلعة ثمنين : أحدهما نقداً ، والأخر بالتقسيط ، وهذا منهي عنه إذا تفرقا وقد اتفقا على البيع ، ولم يتفقا على الثمن ، أما إذا اتفقا على الثمن (نقداً ، أو بالتقسيط) فالبيع صحيح حينئذ .

قال ابن قدامة في "المغني" (6/332و333) في تفسير بيعتين في بيعة : "مثل أن يقول : بعتك داري هذه على أن أبيعك داري الأخرى بكذا ، أو على أن تبيعني دارك ، أو على أن أؤجّرك ، أو على أن تؤجّرني كذا ، أو على أن تزوّجني ابنتك ، أو على أن أزوّجك ابنتي ونحو هذا ، فهذا كله لا يصحّ .

وقد روي في تفسير بيعتين في بيعة وجه آخر وهو : أن يقول : بعتك هذا العبد بعشرة نقداً ، أو بخمسة عشر نسيئة ، هكذا فسّره مالك والثوري وإسحاق . وهو أيضا باطل وهو قول الجمهور ؛ لأن الثمن مجهول فلم يصح البيع" انتهى باختصار .

وانظر جواب السؤال رقم (13722) .

وعلى أي تفسير لـ "بيعتين في بيعة" فالصورة المسؤول عنها جائزة .

والله أعلم .

البيوع
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب