الحمد لله.
بيع العينة هو :
أن يبيع السلعة بثمن مؤجل ، ثم يشتريها مرة أخرى نقدا بثمن أقل .
فتكون الصورة النهائية حصول النقد للمشتري ، وسوف يسدده بأكثر منه بعد مدة ، فكأنَّه قرضٌ في صورة بيع .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (9/96) :
" للعينة المنهيّ عنها تفسيرات ، أشهرُها : أن يبيع سلعةً بثمن إلى أجل معلوم ، ثمّ يشتريها نفسها نقداً بثمن أقلّ ، وفي نهاية الأجل يدفع المشتري الثّمن الأوّل ، والفرق بين الثّمنين هو رباً ، للبائع الأوّل . وتؤول العمليّة إلى قرض عشرة ، لردّ خمسة عشر ، والبيع وسيلة صوريّة إلى الرّبا " انتهى .
ولظهور الحيلة الربوية في هذا النوع من البيوع ، ذهب جماهير أهل العلم من السلف والخلف إلى تحريمه والمنع منه . حتى قال محمد بن الحسن الشيباني في إحدى صور العينة – كما في "فتح القدير" (7/213) - : هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال ، اخترعه أَكَلَةُ الربا .
وقد دل على تحريم بيع العينة ما رواه ابْن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ ، وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ ) .
رواه أبو داود (3462) وصححه الطبري في "مسند ابن عمر" (1/108) ، وابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (29/30) والألباني في "السلسلة الصحيحة" (رقم/11).
وقد عقد الإمام عبد الرزاق الصنعاني في "المصنف" (8/184) بابا قال فيه :
" باب الرجل يبيع السلعة ثم يريد اشتراءها بنقد :
أخبرنا معمر والثوري عن أبي إسحاق عن امرأته : أنها دخلت على عائشة في نسوة ، فسألتها امرأة فقالت : يا أم المؤمنين ! كانت لي جارية ، فبعتها من زيد بن أرقم بثمانمائة إلى أجل ، ثم اشتريتها منه بستمائة ، فنقدته الستمائة ، وكتبت عليه ثمانمائة ، فقالت عائشة : بئس والله ما اشتريت ! وبئس والله ما اشترى ! أخبري زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب ، فقالت المرأة لعائشة : أرأيت إن أخذت رأس مالي ورددت عليه الفضل ، قالت : ( من جاءه موعظة من ربه فانتهى ) الآية ، أو قالت : ( إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ) الآية " انتهى .
قال ابن عبد الهادي في "تنقيح التعليق" (2/558) : إسناد جيد . وصححه الزيلعي في "نصب الراية" (4/16)
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (8/223) :
" مثال بيع العينة : أنا بعت على زيد سيارة بعشرين ألفاً إلى سنة ، ثم إني اشتريتها من هذا الرجل بثمانية عشر ألفاً ، فهذا حرام لا يجوز ؛ لأنه يتخذ حيلة إلى أن أبيع السيارة بيعاً صورياً بعشرين ألفاً ، ثم أعود فأشتريها بثمانية عشر ألفاً نقداً ، فيكون قد أخذ مني ثمانية عشر ألفاً وسيوفيني عشرين ألفاً وهذا ربا ، فهذا لا يجوز ؛ لأنه حيلة واضحة ، ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( دراهم بدراهم وبينهما حريرة ) ، وهذه تسمى مسألة العِينة ؛ لأن الرجل أعطى عيناً وأخذ عيناً ، والعين : النقد ؛ الذهب والفضة .
واعلم أنه كلما احتال الإنسان على محرم لم يزدد إلا خبثاً ، فالمحرم خبيث ، فإذا احتلت عليه صار أخبث ؛ لأنك جمعت بين حقيقة المحرم وبين خداع الرب عزّ وجل ، والله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية ، وإنما الأعمال بالنيات " انتهى باختصار .
وفي كتب الفقهاء توسع في ذكر صور تلحق بالعينة ، وضوابط لتحريم هذا البيع يمكن في مراجعتها في هذه المراجع : "بدائع الصنائع" (5/198) ، "مواهب الجليل" (4/391) ، "الأم" (3/78) ، "إعلام الموقعين" (3/166)
وانظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (98124) .
والله أعلم .
تعليق