الحمد لله.
روى أبو داود (4029) وابن ماجة (3607) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ : (مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ ، ثُمَّ تُلَهَّبُ فِيهِ النَّارُ) حسنه الألباني في "صحيح أبي داود" .
قال السندي :
"أَيْ : مَنْ لَبِسَ ثَوْبًا يَقْصِد بِهِ الِاشْتِهَار بَيْن النَّاس ، سَوَاء كَانَ الثَّوْب نَفِيسًا يَلْبَسهُ تَفَاخُرًا بِالدُّنْيَا وَزِينَتهَا ، أَوْ خَسِيسًا يَلْبَسهُ إِظْهَارًا لِلزُّهْدِ وَالرِّيَاء" انتهى .
وقال في "عون المعبود" :
" قَالَ اِبْن الْأَثِير : الشُّهْرَة ظُهُور الشَّيْء ، وَالْمُرَاد : أَنَّ ثَوْبه يَشْتَهِر بَيْن النَّاس لِمُخَالَفَةِ لَوْنه لِأَلْوَانِ ثِيَابهمْ ، فَيَرْفَع النَّاس إِلَيْهِ أَبْصَارهمْ ، وَيَخْتَال عَلَيْهِمْ بِالْعُجْبِ وَالتَّكَبُّر" انتهى .
فالذي ينبغي للمسلم أن يلبس ما اعتاده أهل بلده من الثياب ، ما دام هذا اللباس حلالاً .
عن عدي بن الفضل قال : قال لي أيوب : "اُحْذُ (يعني : اصنع) نعلين على نحو حذو نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : ففعلت ، فلبسها أياما ثم تركها ، فقلت له في ذلك فقال : لم أر الناس يلبسونها" انتهى .
"التواضع والخمول" (ص86) .
وقال حصين بن عبد الرحمن : كان زبيد اليامي يلبس برنسا ، قال : فسمعت إبراهيم النخعي عابه عليه ، قال : فقلت له : إن الناس كانوا يلبسونها ، قال : أجل ! ولكن قد فني من كان يلبسها ، فإن لبسها أحد اليوم شهروه وأشاروا إليه بالأصابع .
رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (5/205) .
وعن سفيان الثوري قال : كانوا يكرهون الشهرتين : الثياب الجياد التي يشتهر فيها ويرفع الناس إليه فيها أبصارهم ، والثياب الرديئة التي يحتقر فيها ويستذل دينه .
"التواضع والخمول" ( ص 88) .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (6/136-137) :
"لُبْسُ الأَْلْبِسَةِ الَّتِي تُخَالِفُ عَادَاتِ النَّاسِ مَكْرُوهٌ لِمَا فِيهِ مِنْ شُهْرَةٍ ، أَيْ مَا يَشْتَهِرُ بِهِ عِنْدَ النَّاسِ وَيُشَارُ إِلَيْهِ بِالأَْصَابِعِ ، لِئَلاَّ يَكُونَ ذَلِكَ سَبَبًا إِلَى حَمْلِهِمْ عَلَى غَيبَتِهِ ، فَيُشَارِكَهُمْ فِي إِثْمِ الْغِيبَةِ" انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "هذا هو السنة ، أن الإنسان يلبس ما يلبسه الناس ، لأن هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولذلك نهى عن لباس الشهرة ، ولباس الشهرة أن الإنسان يلبس ما يشتهر به بين الناس من أنواع الألبسة المباحة" انتهى .
"شرح الأصول من علم الأصول" (ص405) .
والمعروف عن أهل مصر أنهم لا يلبسون الغترة ، وإنما يلبسها أهل الجزيرة العربية والعراق والشام ، فعليك بموافقة ما اعتاده أهل بلدك .
ونسأل الله تعالى لك التوفيق والسداد .
ولمزيد الفائدة انظر جواب السؤال رقم : (104257) .
والله أعلم .