الحمد لله.
أولاً :
الشك في وجود الخالق كفر وردة عن الإسلام ، إلا إن كان وسوسة عارضة لم تستقر في النفس بل دافعها صاحبها وكرهها ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (131277) .
لكن قول السائل هنا : " وتمكن الشك مني " دليل على حصول الردة ، عياذا بالله .
وإذا كان قد تاب ورجع إلى الإسلام ، فنسأل الله تعالى أن يتقبل توبته ويغفر ذنبه ، والله تعالى يتوب على التائبين ، ويغفر ذنوب المستغفرين ، كما قال سبحانه : (وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ) طه/82 ، وقال : (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ) الأنفال/38 ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص رضي الله عنه : (أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ مِنْ الذُّنُوبِ) . رواه مسلم (121) وأحمد (17372) .
ثانيا :
إذا كنت قد عقدت النكاح في مدة الشك ، فيلزمك تجديد العقد ؛ لأنه لا يصح نكاح الكافر أو المرتد للمسلمة .
وإن كان الشك قد حصل لك بعد العقد ، ففي ذلك تفصيل :
أ- إن كان ذلك قبل الدخول ، انفسخ النكاح ، ويلزمك تجديده ، ولا يحسب ذلك طلاقاً ، وإنما هو فسخ .
قال ابن قدامة رحمه الله : " إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول , انفسخ النكاح , في قول عامة أهل العلم ..." انتهى مختصرا من "المغني" (7/133) .
ب- إن وقع الشك بعد الدخول ، فيتوقف حصول الفرقة على انقضاء العدة ، فإن حصلت التوبة والرجوع إلى الإسلام ، فالنكاح باق ، وإن انقضت العدة قبل الرجوع للإسلام ، انفسخ النكاح ، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية ، وعند غيرهم ينفسخ النكاح بمجرد الردة ، والقول الثالث : أنها بعد انقضاء العدة تملك أمر نفسها ، فلها أن تتزوج بغيره ، ولها أن تصبر وتنتظره لعله يسلم ، فتعود إليه بالنكاح الأول ، وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ، ورجحه من علمائنا المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
وانظر جواب السؤال رقم (21690) .
وعدة المرأة إن كانت من ذوات الحيض : ثلاث حيضات .
وصفة العقد : أن يقول ولي المرأة لك في حضور شاهدين : زوجتك ابنتي أو أختي فلانة ، وتقول أنت : قبلت .
ثالثا :
اختلف الفقهاء وجوب اغتسال الكافر بعد إسلامه ، والأحوط : الاغتسال .
قال ابن قدامة رحمه الله : "الكافر إذا أسلم وجب عليه الغسل , سواء كان أصليا , أو مرتدا , اغتسل قبل إسلامه أو لم يغتسل , وجد منه في زمن كفره ما يوجب الغسل أو لم يوجد ، وهذا مذهب مالك وأبي ثور وابن المنذر ... ولم يوجب عليه أبو حنيفة الغسل بحال ...
ولنا : ما روى قيس بن عاصم , قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر ، رواه أبو داود , والنسائي وأمره يقتضي الوجوب" انتهى من "المغني" (1/132) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "والأحوط أن يغتسل ؛ لأنه إن اغتسل وصلى فصلاته صحيحة على جميع الأقوال ، ولو صلى ولم يغتسل ففي صحة صلاته خلاف بين أهل العلم" انتهى من "الشرح الممتع" (2/342) .
وعليه ؛ فالأحوط أن تغتسل ثم تنطق الشهادتين ، وتعمل في مسألة النكاح بالتفصيل الذي ذكرنا.
والله أعلم .