الحمد لله.
إذا صلى المسافر خلف إمام مقيم : فعليه أن يُتم صلاته معه ، إذا اتفقت الصلاتان ، ولا يجوز له أن يقتصر على صلاة ركعتين .
وينظر في ذلك جواب السؤال رقم : (21996) .
أما إذا اختلفت الصلاتان ـ كما في السؤال ـ فالمأموم مخير بين أن يقتصر على صلاة ركعتين ، وبين أن يتم صلاته أربعاً بعد سلام الإمام .
وقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : عن رجل مسافر دخل المسجد , ووجد جماعة يصلون المغرب , وهو قد صلَّى المغرب , فصلَّى معهم بنية العشاء , ولما قام الإمام للركعة الثالثة : جلس ، وتشهد ، وسلم ، فما حكم ذلك ؟ .
فأجاب :
"إذا دخل رجل مسافر قد صلَّى المغرب , فوجدهم يصلون المغرب , فدخل معهم بنية صلاة العشاء : فمِن العلماء من قال : " لا يصح دخوله ؛ لاختلاف الصلاتين نية ، وعملاً " ، ومنهم من قال : " يصح ذلك " , فإذا قام الإمام للثالثة : أكمل الداخل التشهد ، وسلَّم من ركعتين , وهذا هو الصحيح ، وله أن يقوم معه في الثالثة ، ويتم العشاء أربعاً" انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ العثيمين " ( 15 / 357 ) .
وعلى هذا ، فما فعله السائل ، وهو اقتصاره على صلاة ركعتين ، صحيح وليس عليه إعادة هذه الصلاة .
والله أعلم