الحمد لله.
لا حرج على المسلم من التبرع بكليته لمن يحتاج إلى ذلك من المسلمين ، شريطة أن لا
يعود ذلك عليه بالضرر .
وفي " فتاوى اللجنة الدائمة " (25/113) : " يجوز لك أن تتبرع لأبيك بإحدى كليتيك ،
إذا قرر الأطباء الثقات أنه لا ضرر عليك من نقلها من جسمك إلى جسم والدك ، وأنه
يغلب على الظن من الأطباء نجاح العملية ".
وقال الشيخ ابن باز : " لا حرج في التبرع بالكلية إذا دعت الحاجة إلى ذلك ، وقرر
الأطباء المختصون أنه لا خطر عليها في نزعها ، وأنها صالحة لمن نزعت من أجله ، وهي
مأجورة إن شاء الله ، لأن هذا من باب الإحسان والمساعدة لإنقاذ نفس مما أصابها من
الضرر والخطر ، والله سبحانه يقول : ( وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ) ، ويقول
النبي صلى الله عليه وسلم : ( والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ) والله
ولي التوفيق " .
انتهى من " فتاوى إسلامية " (4/ 552) .
وينظر جواب السؤال : (49711) .
ثانياً :
ليس للمرأة المتزوجة أن تتبرع بكليتها دون استئذان زوجها ، لأن في هذا التبرع نقصاً
عليها ، وليس لها أن تدخل نقصاً على نفسها دون إذنه ، والمرأة بكلية واحدة أنقص من
امرأة بكليتين ، فلو علم خاطبٌ بأن المرأة ذاتُ كلية واحدة لتوقف في خطبتها وتردد .
وقد سألنا الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى عن هذه المسألة فقال : " تبرُّ
أمها بغير ذلك ، وتعتذر إليها بممانعة الزوج ، لأن الزوج له حق في امرأته ، ولا
يأمن أن يؤثر ذلك عليها ".
والله أعلم .