الحمد لله.
المال المعروض للتجارة تجب فيه الزكاة بشرطين :
الشرط الأول : بلوغ النصاب .
الشرط الثاني : مرور الحول عليه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ) رواه الترمذي (632) ، وابن ماجة (1792) ، واللفظ له ، وصححه الألباني رحمه الله .
وزكاة عروض التجارة تجب في كل ما أُعِدَّ للبيع والتجارة ، فيدخل في ذلك أدوية الصيدلية وجميع المستلزمات التي تباع فيها ، أما ما لا يباع فلا زكاة فيه ، كالأثاث والرفوف والأجهزة (كالمكيف والكمبيوتر) ... إلخ .
وانظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم (50726) .
وعلى هذا ، فعلى أخيك أن يُقَوِّم ما يُباع في الصيدلية إذا مَرَّ الحول بالثمن الذي يبيع به عند نهاية الحول ، ويضيف إلى ذلك الأرباح التي ربحها من الصيدلية ، ولم ينفقها بل لا تزال معه ، ويزكي الجميع ، فيخرج 2.5 بالمائة .
وينبغي أن يُعلم أن حول عروض التجارة ، هو تكملة حول النقود التي اشتريت بها ، ولا يُحسب من يوم شرائها ، ولبيان ذلك ينظر جواب السؤال رقم (32715) .
والله أعلم