الجمعة 7 جمادى الأولى 1446 - 8 نوفمبر 2024
العربية

اشترى أرضاً بغرض التجارة فكيف يزكيها ؟

32715

تاريخ النشر : 25-09-2007

المشاهدات : 33576

السؤال

اشتريت أرضاً بقيمة 115 ألف ريال بقصد التجارة وحال عليها الحول ، هل يجب فيها الزكاة ؟ وكم نصاب الزكاة بالريال السعودي إذا كان يجب فيها الزكاة ؟ .

الجواب

الحمد لله.

امتلاك الأرض بقصد التجارة يوجب عليها زكاة في كل عام ، فتقدر قيمة الأرض في نهاية الحول ، وتخرج الزكاة على هذه القيمة ، وقدر الزكاة الواجبة فيها هو ريع العشر أي 2.5 بالمائة ، فتصرف في مصارف الزكاة التي بينها الله تعالى في قوله : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) التوبة /60.

وينبغي التنبه إلى أن عروض التجارة إذا اشتريت بذهب ، أو فضة ، أو نقود ( ريالا أو دولارات أو غيرها من العملات ) أو عروض أخرى ؛ فإن حول العروض هو حول المال الذي اشتريت به ، وعلى هذا ، فلا يبدأ حولاً جديداً للعروض من حين امتلاكها ، بل يكمل على حول المال الذي اشتريت به .

مثال ذلك : لو أن رجلاً امتلك ألف ريال في رمضان ، فإنه يبدأ في حساب الحول ، ثم في شعبان من السنة الثانية (أي قبل نهاية الحول بشهر) اشترى بهذه الألف عروضاً للتجارة ، فإنه يزكي هذه العروض في رمضان ، أي بعد امتلاكها بشهر واحد فقط ، وذلك لأن حول العروض يبنى على حول الأثمان التي اشتريت بها .

انظر : "الشرح الممتع" (6/149) للشيخ ابن عثيمين رحمه الله .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (9/331) :

"تجب الزكاة في الأراضي المعدة للبيع والشراء ؛ لأنها من عروض التجارة ، فهي داخلة في عموم أدلة وجوب الزكاة من الكتاب والسنَّة ، ومن ذلك قوله تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) ، وما رواه أبو داود بإسناد حسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نُخرج الصدقة مما نعده للبيع . وبذلك قال جمهور أهل العلم ، وهو الحق" اهـ .

وسئلت اللجنة الدائمة :

الأراضي المشتراة للتجارة كيف يجب أن يتم احتسابها عند احتساب الزكاة بثمن الشراء أو بما تسوى من أقيام وقت حلول حول الزكاة ؟

فأجابت :

" الأراضي المشتراة للتجارة هي من جملة عروض التجارة ، والقاعدة العامة في الشريعة الإسلامية أن عروض التجارة تقوم عند تمام الحول بالثمن الذي تساويه ، بصرف النظر عن الثمن الذي اشتريت به ، سواء كان زائداً عن الثمن الذي تساويه وقت وجوب الزكاة أو أقل ، وتخرج زكاتها من قيمتها ، ومقدار الواجب فيها من الزكاة ربع العشر ، ففي أرض قيمتها ألف ريال – مثلاً - خمسة وعشرون ريالاً وهكذا" اهـ .

"فتاوى اللجنة الدائمة" ( 9 / 324 ، 325 ) .

وأما نصاب الزكاة ، فقد سبق في السؤال رقم (42072) أن نصاب الزكاة من الذهب هو عشرون ديناراً أي: 85 جراماً من الذهب . ونصاب الفضة مائتا درهم أي ، أو : 595 جراماً من الفضة .

ونصاب النقود (الريال السعودي أو غيره من العملات) ما بلغ قيمة نصاب الذهب أو الفضة . وحيث إن الفضة الآن أقل ثمناً من الذهب ، فنصاب النقود الآن هو ما بلغ قيمة 595 جراماً من الفضة .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب